نظم الفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، آليات استخدام التكنولوجيا المالية، ونصت المادة (201) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام
حظر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد إصدار العملات المشفرة كالـ"البيتكوين" وغيرها من العملات أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو تشغيل منصات لتداولها دون الحصول على ترخيص، وحددت عقوبة الحبس وغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه لكل من يخالف ذلك
نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
قال الدكتور حاتم قابيل، أمين عام نقابة التجاريين بالقاهرة، إنه فى إطار الموسم الثقافى والذى تنظمه النقابة، سيتم عقد دائرة حوار بالتعاون مع الجمعية المصرية العلمية للإدارة، لمناقشة ظاهرة انتشار التعامل بالنقود الإلكترونية "بيتكوين".