أكرم القصاص - علا الشافعي

ننشر قانون انتخابات مجالس إدارات اتحاد الصناعات والغرف بعد تصديق الرئيس السيسي

الأربعاء، 28 أبريل 2021 01:00 م
ننشر قانون انتخابات مجالس إدارات اتحاد الصناعات والغرف بعد تصديق الرئيس السيسي   مجلس النواب -أرشيفية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 9 لسنة 2021، بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارات اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية.
 
وفى هذا الصدد، تنشر نص القانون وفقا لما جاء بالجريدة الرسمية:
 
(المادة الأولى)
يستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بأحكام قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2019 في مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة الانتخابية التالية للدورة الحالية لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، على أن تجرى هذه الانتخابات خلال ثمانية أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون
 
(المادة الثانية)
إذا انقضت المدة المشار إليها في المادة السابقة دون إجراء الانتخابات، وكذا إذا انقضت أي دوره انتخابية لمجالس إدارة الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات الدورة التالية لهذه المجالس، يدعو الوزير المختص بشئون الصناعة الجمعيات العمومية للغرف الصناعية للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء هذه المدة المشار إليها أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال.
 
وتنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة في الاجتماع المشار إليه في الفقرة السابقة لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء تتولى إدارة شئون الغرفة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، وتختار كل لجنة من بين أعضائها ممثلاً لها في تشكيل لجنة عامة لإدارة اتحاد الصناعات المصرية وإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وتشكيل مجلس إدارة الاتحاد، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثمانية أشهر من تاريخ تشكيلها.
 
وتختار كل لجنة من اللجان المشكلة وفقاً لحكم هذه المادة رئيساً لها ونائباً للرئيس، ويمثل كل لجنة رئيسها أمام القضاء والغير، ولا يجوز الجمع لأي من أعضاء هذه اللجان بين الترشح وإدارة العملية الانتخابية لانتخاب مجالس إدارات الغرف الصناعية في الدورة الانتخابية المكلفين بإجرائها.
 
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة