النيابة العامة تأمر بحبس أمير زايد بواقعة الاغتصاب الجماعى لفتاة فيرمونت 2014 بعد ضبطه أثناء محاولته الهروب للخارج.. وتفعيل إجراءات الملاحقة الدولية للمتهمين الهاربين.. وتؤكد تصديها لأى اعتداء على جسد المرأة

الخميس، 27 أغسطس 2020 02:33 م
النيابة العامة تأمر بحبس أمير زايد بواقعة الاغتصاب الجماعى لفتاة فيرمونت 2014 بعد ضبطه أثناء محاولته الهروب للخارج.. وتفعيل إجراءات الملاحقة الدولية للمتهمين الهاربين.. وتؤكد تصديها لأى اعتداء على جسد المرأة المستشار حمادة الصاوى - النائب العام
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أمير زايد، أربعة أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة الاعتداء الجنسى الجماعى على فتاة داخل فندق فيرمونت نيل سيتى عام 2014، وذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه أمس حالَ محاولته الهرب خارج البلاد كباقى المتهمين؛ لاتهامه فى واقعةٍ مماثلةٍ للواقعة سالفة الذكر.

 

واتخذت «النيابة العامة» إجراءات إلقاء القبض على سائر المتهمين من خلال «الإنتربول»، وجارٍ استكمال التحقيقات، وذلك عقب اتخاذ النيابة العامة إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين فى واقعة التعدى على الفتاة وثبوت هروبهم على ثلاثة مجموعات تباعا خارج البلاد قبل تقديم بلاغ رسمى.

 

وكان المستشار حمادة الصاوى النائب العام، أمر بضبط واحضار المتهمين فى واقعة التعدى الجنسى " اغتصاب جماعى" على فتاة داخل فندق فيرمونت عام 2014، مع وضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

 

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة بانه ورد إليها أمس الأول الموافق 25 أغسطس الجارى محضر من «الإدارة العامة للمباحث الجنائية» بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ثابتٌ فيه مغادرةُ 7 متعمين صادر أمرٌ من «النيابة العامة» بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة- إلى خارج البلاد عبر المطار (ميناء القاهرة الجوي).

 

واكدت النيابة العامة بانه تم استهداف محال إقامتهم والأماكن التى يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بـ«الإدارة العامة للجوازات والهجرة»، وجارٍ استئناف التحقيقات والتحرى عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما، أحدهما متهم فى واقعةٍ مماثلة قُدِّم بالتحقيقات مقطعٌ مصوَّر له.

 

وقالت إنه جارٍ اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية لباقى المتهمين الهاربين دوليًّا، حيث ثبت مغادرة اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ 27 يوليو 2020، وتبعهم أربعة آخرين فى اليوم التالى، ثم غادر آخرهم يوم 29 يوليو 2020.

 

واضافت النيابة العامة أن المتهمين فى الواقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجنى عليها ببلاغها الرسمى إلى «المجلس القومى للمرأة» وإجراء «النيابة العامة» التحقيقات فى الواقعة؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعى قبل أن تتلقى «النيابة العامة» بلاغَ المجنى عليها الذى تقدمت به إلى المجلس يوم 8 ابريل 2020، لافتة إلى أن «النيابة العامة» فور تلقيها البلاغ أدرجت المتهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة وقتئذٍ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فورَ توفر بياناتهم.

 

واشارت النيابة العامة إلى ما سبق واهابت به من المواطنين فى بيانها الصادر يوم 6 يوليو الماضى -بشأن واقعة المتهم «أحمد بسام زكي»- إلى ضرورة الالتزام بالإبلاغ عن الشكاوى والوقائع وتقديمها مع الأدلة عليها إلى «النيابة العامة» وسائر أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة المختصة؛ ليؤدُّوا واجبهم نحوها من تحقيقٍ وتدقيقٍ واستنباطٍ؛ وصولًا للحقيقة وحفظًا للحقوق، وتجنب تداولها بمواقع التواصل لمن لا علم لهم ولا اختصاص، بما يؤثر سلبًا فى سلامة التحقيقات والأدلة فيها.

 

وتؤكد «النيابة العامة" على ضرورةَ الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمتهمين قبل الشروع فى التحقيقات وإلقاء القبض عليهم واستجوابهم؛ لعدم منحهم فرصةً للهروب، وضمانًا لسلامة التحقيقات، مؤكدةً أن الحفاظَ على سرية بيانات المتهمين لا يقلُّ أهمية عن الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهم فى مثل الواقعة المطروحة وغيرها.

 

 وكذا تشير «النيابة العامة» إلى أنها فى رصدها ما يُروَّج من وقائع بمواقع التواصل الاجتماعى تهدف إلى توضيح الحقائق للرأى العام، ودحض الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حولها وحول ما تباشره «النيابة العامة» من تحقيقات واختصاصات، وإبداء التوجيه المناسب لتوقى أسباب الجرائم وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعى بما فيه صالح المجتمع، كل ذلك بما لا يُخلُّ بسلامة سير التحقيقات.

 

كما أنها -فى سبيل تحقيق التواصل الفعَّال بينها وبين المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي- قد خصصت وسيلةً إلكترونيةً محددةً لتلقى البلاغات والشكاوى، ولا يغنى عن تلك الوسيلة مجرَّد الترويج للشكاوى أو البلاغات بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وإن ما يُروَّج من تلك الوقائع وترى «النيابة العامة» وجوب التحقيق فيه، تتخذ فيه الإجراءات القانونية المقررة دون المساس بالحريات من غير دلائل، وبعد توافر القدر اللازم من المعلومات التى تتيح البدء فى تلك الإجراءات.

 

وتهيب «النيابة العامة» بالفتيات والنساء إلى سرعة إبلاغ «النيابة العامة» والجهات المعنية المختصة بحراسة العدالة بصورةٍ رسميَّةٍ عما يتعرضن إليه من اعتداءات بدنية أو قولية أو أى صورة من صور التعدى عليهن؛ حتى يتسنى لتلك الجهات القيام بواجباتها نحو الحفاظ على حقوقهن، وتؤكد «النيابة العامة» تصديَها بحَسْمٍ لأى صورة من صور التعدى على المرأة وملاحقة المتعدين عليهن بلا تهاون أو تراخٍ؛ وذلك بالإجراءات والطرق الرسمية التى قررها القانون لذلك.

 

وبدأت الواقعة فى الظهور بتصدر هاشتاج "جريمة فيرمونت" على قوائم الترند، والأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث شهدت هذه المواقع حالة من الثورة والغضب بسبب هذه القضية، مطالبين بضرورة فتح تحقيق، ومسألة المسئولين عنها.

 

وفور انتشار الـ "هاشتاج"، أصدرت إدارة فندق "فيرمونت"، بيانا صحفيا، أكدت خلاله "نحن على دراية ونتابع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن حادثة قد تكون وقعت بالفندق أثناء حفل خاص بأحد منظمى المناسبات، والحفلات فى عام 2014، حيث تواصل على الفور فريق عمل الفندق بالمجموعات المسئولة عن تداول تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم حيث أن أهم أولوياتنا دائما ما كانت سلامة وأمن ضيوفنا وزملائنا".

 

وتابع البيان: "هذا ويلتزم فريق إدارة الفندق وجميع الزملاء بمساعدة السلطات والجهات المعنية المخولة فى حالة فتح تحقيق رسمى وسنواصل تقديم دعمنا المطلق فى هذا الشأن، فى هذه الأثناء قلوبنا ودعواتنا لأى شخص قد يكون تأثر بهذا الحادث المؤلم".

 

وتضمن الباب الرابع من قانون العقوبات على عقوبات هتك العرض وإفساد الأخلاق حيث تنص المادة 267 على أنه "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

 

فيما تنص المادة 268 على أنه "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة