السياحة تبلغ المنشآت بقرار تخصيص 12% من قيمة الحفلات لتنمية موارد الدولة

الجمعة، 14 أغسطس 2020 12:35 م
السياحة تبلغ المنشآت بقرار تخصيص 12% من قيمة الحفلات لتنمية موارد الدولة حفلات
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرسلت غرفة المنشآت السياحية منشورا لجميع المطاعم والكافيتريات، لإبلاغهم بضرورة توريد 12% من تكلفة إقامة الحفلات والخدمات الترفيهية لمصلحة الضرائب فى إطار تنمية موارد المالية للدولة، وذلك وفقا لتعديلات القانون رقم 83 لسنة 2020، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
 
وأبلغت الغرفة أعضائها بضرورة الالتزام بتوريد النسبة المقررة من قيمة الخدمة وتقديم إقرار شهرى لوزارة المالية بما تم تحصيله، تجنبا لتوقيع عقوبات وغرامات مالية على المنشآت تتراوح من 5 آلاف وحتى 50 ألف جنيه.
 
وتضمن المنشور الذى وصل المطاعم اليوم أربعة بنود رئيسية أولها أنه سيتم تحصيل 12% من تكلفة إقامة الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحال السياحية أو غيرها من الأماكن العامة كرسم لتنمية الموارد المالية للدولة.
 
فيما سيتم استثناء المناسبات الخاصة لـ وزارات الثقافة والشباب والرياضة وقطاعاتها لنشر الوعي الثقافي والرياضي على أن تلتزم تلك المنشآت بتحويل الرسوم من قيمة الخدمة وتوريده لـ مصلحة الضرائب. 
 
وسيتم معاقبة المنشآت المتخلفة عن السداد بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه في حال التخلف عن توريد حصيلة الرسم في الموعد المحدد وذلك دوت عذر يقبله وزير المالية أو من يفوضه بالإضافة إلي واقع تأخير 2% من قيمة ما لم يسدد من الرسم عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد، وتعامل كسور الشهور أو كسور الجنيه باعتبارها شهرا أو جنيها كاملا ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز مقابل التأخير مثل الرسم المقرر.
 
ويجوز لوزير المالية أو من يفوضه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الجهة المكلفة بتحصيل وتوريد الرسوم مقابل دفع مبلغ يعادل 100% مما لم يورد من حصيلة الرسوم، فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصلح مقابل دفع يعادل 150% مما لم يورد من هذه الحصيلة. 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة