أكرم القصاص - علا الشافعي

حجز مدير مصنع مستلزمات طبية بدون ترخيص 24 ساعة لحين ورود التحريات

السبت، 21 مارس 2020 04:36 م
حجز مدير مصنع مستلزمات طبية بدون ترخيص 24 ساعة لحين ورود التحريات مستلزمات طبية مجهولة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة السلام، بحجز مدير مصنع 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، على خلفية اتهامه بتعبئة المستلزمات الطبية والمنظفات، بدائرة قسم شرطة السلام أول، وإدارته مصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمنظفات مجهولة المصدر.
 
وكانت مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، شنت حملات تموينية مكثفة لضبط كافة أشكال الغش التجارى ومكافحة الممارسات الإحتكارية ومحاولات التلاعب فى الأسعار. ونجحت حملة فى ضبط مسئول عن مصنع لتعبئة المستلزمات الطبية والمنظفات، بدائرة قسم شرطة السلام أول، لإدارته المصنع بدون ترخيص  وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمنظفات مجهولة المصدر بقصد إعادة تعبئتها مستخدماً علامة تجارية غير مسجلة  وطرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة. 
 
وعثر بداخل المصنع على (5,920 طن مواد خام وسولفات- 1600 لتر مطهر يد- 100 كيلو جرام صودا- 400 لتر كحول- 200 لتر خام منظف يد "مادة خامة" - 600 كيلو جرام كلورخام- 175 كيلو جرام خام روائح عطرية "مادة خام" - 70 كيلو جرام يوريك أسيد- 825 عبوة مطهر أجهزة وأدوات طبية- 12000 عبوة جيل طبى)، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. 
 
وضبط مسئول عن مصنع مستلزمات طبية، بدائرة قسم شرطة الساحل..لإدارته المصنع بدون ترخيص، وتصنيعه المستلزمات الطبية مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المصنع على (100000 متر قماش- 960 لتر كحول إيثانول 70 %- 40 كمامة- 300 لتر محلول معقم يد- 7100 فوطة- 1500مفرش منضدة جراحة- 800 بالطو جراحة - 5000 قطعة شاش مخلوطة بالكحول- 4 ماكينة تصنيع ) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
 
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: 
 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 
 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
 
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة