أكرم القصاص - علا الشافعي

تأجيل محاكمة 5 متهمين بسرقة مواطن بأكتوبر لـ 7 أبريل

الأحد، 15 مارس 2020 03:45 م
تأجيل محاكمة 5 متهمين بسرقة مواطن بأكتوبر لـ 7 أبريل محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة جنايات القاهرة،  المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه، تأجيل محاكمة 5 متهمين بسرقة مواطن وحيازة أسلحة نارية بأكتوبر، لجلسة 7 أبريل .
 
والمتهمون هم "ا .م" و "ي .ص"  و "ع .ح "و "ه .ع "و "ك .ا".
 
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين جمال أبوطالب وهيثم الطنطاوي وأحمد الحوفي، وأمانة سر عادل الشيخ وعبدالمجيد حلمي.
 
وأسندت النيابة للمتهمين من الأول حتى والرابع وحال كون المتهم الثاني لم يتجاوز عمره الثامنة عشر،  فقام المتهمون بسرقة دراجة بخارية "توك توك"،  والمنقولات المملوكة للمجني عليه "تامر .ص"، وكان ذلك كرها عنه حال قيادته "للتوك توك"،  ليلا بالطريق العام فاستوقفه المتهم طالبا منه إيصاله لإحدي الأماكن،  فاستجاب له وما ان أقله لذلك المكان حتي باغته المتهمين "ياسر .ص"، و "إيهاب .م"، مشهرا كلا منهم في وجهه سلاح أبيض،  وقام جميع المتهمين بالتعدي عليه ضربا،  حال تواجد متهم بالقرب من مسرح الجريمة لمراقبة الطريق العام،  قاصدين من ذلك سرقته كرها عنه فما كان من ذلك إلا بث الرعب في نفسه،  وشل مقاومته وإعدام إرادته فاستطاعوا سرقة التوكتوك والمنقولات والأموال بتلك الوسيلة القسرية.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
 
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقاتبسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
 
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
 
يعاقب بالحبس مع الشغل
 
1.. على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
 
2.. على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
 
3.. على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
 
4.. على السرقات التي تحصل ليلا.
 
5.. على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
 
6.. على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
 
7.. على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
 
8.. على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة