أكرم القصاص - علا الشافعي

التحفظ على سلع فاسدة داخل ثلاجة فى الحوامدية وعرضها على لجنة لفحصها

الجمعة، 28 فبراير 2020 05:41 م
التحفظ على سلع فاسدة داخل ثلاجة فى الحوامدية وعرضها على لجنة لفحصها سلع غذائية فاسدة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بالتحفظ على سلع غذائية فاسدة تم ضبطها داخل ثلاثة بمركز الحوامدية فى جنوب الجيزة، وعرضها على لجنة صحية لفحصها وكتابة تقرير واف عنها. وكشفت تحريات ضباط مباحث التموين عن حيازة مدير ثلاجة سلع غذائية بالحوامدية، لسلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه وبحوزته 3 أطنان و98 كيلو لانشون ورنجة، معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة "حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها" يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة