لعدم تنفيذ عقد مقاولة..

المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى شركة "كايروماتيك" ضد "حسن علام" للمقاولات

الأربعاء، 12 فبراير 2020 05:03 م
المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى شركة "كايروماتيك" ضد "حسن علام" للمقاولات المحكمة الاقتصادية-أرشيفية
كتب محمد أبو عوض – أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، رفض الدعوى المقامة من الشركة العربية للأعمال الهندسية "كايروماتيك"، ضد شركة النصر العامة للمقاولات "حسن محمد علام"، لرفع الدعوى من غير ذى صفة.
 
وأوضحت الدعوى رقم 53 لسنة 11 قضائية، أن الشركة العربية للأعمال الهندسية "كايروماتيك"، أقمت دعواها القضائية ضد الممثل القانونى لشركة النصر العامة للمقاولات ( حسن محمد علام )، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ويمثلها قانونا، رئيس مجلس إدارتها، لإلزام المدعى عليهم بمبلغ 5 ملايين و 331 ألفاً و 721 جنيهاً.
 
وطالبت الشركة فى دعواها، بالحكم بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمأمورية محددة، والحكم بإلزام شركة النصر العامة للمقاولات "حسن محمد علام"، بتعويض الطالبة بمبلغ خمسة ملايين و 331 ألفاً و 721 جنيهاً، عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب عن تنفيذ عقد المقاولة من الباطن المؤرخ 7 فبراير 1999 شاملا ما أنفقته الشركة الطالبة  من المصروفات وما أنجزته من أعمال، وما كان يستطيع لها كسبه لو أنه تم العمل، واستحقاقاتها عن المستخلصات للأعمال التى قامت بها ولم تسدد إليها قيمتها وقيمة التوريدات للمعدات والمهمات والأشياء التى قامت بها، ولم تسدد لها قيمتها، والفوائد البنكية والعمولات البنكية المسددة منها للبنوك المتعلقة بخطابي الضمان للدفعة المقدمة والنهائى حتى تاريخ التسييل .
 
كما طالبت الشركة باسترداد قيمة خطاب الضمان النهائى المسدد منها الذى لم يحل أجله وتم تسييله مع تعويض الشركة  الطالبة بمبلغ  2 مليون جنيه، عن الأضرار المعنوية التى لحقتها من جراء تسييل خطابى الضمان للدفعة المقدمة والنهائى، وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، مع إلزام المعلن إليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع حفظ كافة حقوق الشركة الطالبة الأخرى.
 
وتداولت جلسات المحاكمة، وقدم محامى شركة  الشركة العربية للأعمال الهندسية "كايروماتيك"، حافظة مستندات تثبت حقوقه القانونية، فيما قدم محامى المدعى عليهم حافظة مستندات تفيد حفظ حقوقهم بالدعوى.
 
وقررت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع، بندب أحد السادة الخبراء للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما قد يقدمه الخصوم فيها من مستندات وذلك لبيان العلاقة بين طرفى التداعى وسندها، وفحص المخالفات التي نسبها المدعي إلى المدعى عليهما لبيان مدى صحتها، وفى الحالة الأولى بيان تلك المخالفات والقائم بها.
 
من جانبها قررت المحكمة الاقتصادية، فى الدعوى رقم 53 لسنه11 ق عدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذى صفة.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة