أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على طرق اختيار محافظ البنك المركزى والتجديد له وفقا للدستور والقانون

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 10:55 ص
تعرف على طرق اختيار محافظ البنك المركزى والتجديد له وفقا للدستور والقانون طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بالتزامن مع التجديد لـ طارق عامر محافظًا للبنك المركزى المصرى، لفترة جديدة مدتها 4 سنوات تبدأ يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019، ينشر اليوم السابع المواد الدستورية والقانونية التى يتم الاعتماد عليها فى تعيين محافظ البنك المركزى والتجديد له.

واعتبر الدستور البنك المركزى أحد الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، حيث نصت المادة 215 على أن "يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية".

 

وحول طريقة اختيار رئيس البنك المركزى فقد نصت المادة 216 على أن "يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أى منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء".

 

وتنص المادة 220 من الدستور على أن "يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، على النحو الذى ينظمه القانون".
 
 
كما تنص المادة 10 من قانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أن " يكون للبنك المركزي محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية. ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير. ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية".
 
 
ويشترط في كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك المركزى ما يأتى:
1- أن يكون مصرياً من أبوين مصريين.
2- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
3- أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
4- ألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته في المداولات واتخاذ القرار.
5- أن يتمتع بخبرة واسعة في الشئون الاقتصادية والمصرفية.
وفضلاً عن الشروط المتقدمة، يشترط في أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ألا تكون لهم أو للجهات التي يعملون بها أية مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مع مقتضيات الحيدة والاستقلال أو الحفاظ على سرية المعلومات التي يتصلون بها بحكم عضويتهم لمجلس إدارة البنك المركزي، كما يشترط ألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك التجارية أو شركات التمويل أو من العاملين بها، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية.
 
وحول اختصاصات البنك المركزى فنص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أن " يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، وله على الأخص ما يأتي: 
 
(أ) إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها. 
(ب) إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، وله أن يصدر الأوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوح. 
(جـ) التأثير في الائتمان المصرفي بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحي النشاط الاقتصادي. 
(د) الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي. 
(هـ) إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبى. 
(و) تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبى. 
(ز) الإشراف على نظام المدفوعات القومى. 
(ح) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك طبقا للنماذج التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزى. 
وللبنك أن يقوم بأية مهام أو يتخذ أية إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفي.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة