هل يجوز صلاة الرجل وزوجته جماعة؟.. دار الإفتاء تجيب

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 10:32 ص
هل يجوز صلاة الرجل وزوجته جماعة؟.. دار الإفتاء تجيب دار الإفتاء المصرية
كتب ــ على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن سؤال أحد متابعى الصفحة والذى جاء نصه:"هل يجوز شرعًا أن يؤدِّي الزوج والزوجة صلاة الجماعة؟".

وقالت دار الإفتاء:"تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور، أي بعدد أقله شخصان؛ إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، وإن كان الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد، وأن الواجب حينئذٍ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف الإمام أو يكون بينها وبينه حائل بمقدار فرجة أي: (مساحة فارغة) تتسع لمقام رَجلٍ آخر.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة