اعرف كيفية تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها بقانون الإجراءات

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 03:56 م
اعرف كيفية تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها بقانون الإجراءات كلبش - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون الإجراءات الجنائية فى الباب الثالث منه وتحت عنوان 'فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية"، على عدد من الضوابط المتعلقة بتنفيذ الأحكام، حيث نصت المادة 478 على أن تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بالسجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل.

 

ونصت المادة 479 على انه لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها، وذلك ما لم ينص فى الحكم على حرمانه من هذا الخيار.

 

وعن حساب تنفيذ المدة نصت المادة 480 على، يحسب اليوم الذى يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم التالى ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.

 

وإذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعًا وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها فى اليوم التالى للقبض عليه فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.

 

وتبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى ومدة القبض.

 

ونصت المادة 483 على، إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التى حبس احتياطيًا من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها فى أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها فى أثناء الحبس الاحتياطى.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة