بأغلبية الثلثين.. البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ 3 أشهر بجميع أنحاء البلاد ..المجلس يقر 7 مشروعات قوانين نهائيا أبرزها منح الجنسية والنقابات العمالية وضرائب البورصة..ويستعد لحسم "الجمعيات الأهلية "

الخميس، 11 يوليو 2019 05:00 م
بأغلبية الثلثين..  البرلمان  يوافق على مد حالة الطوارئ 3 أشهر بجميع أنحاء البلاد  ..المجلس يقر  7 مشروعات قوانين نهائيا أبرزها منح الجنسية والنقابات العمالية وضرائب البورصة..ويستعد لحسم  "الجمعيات الأهلية " الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت نور على – نورا فخرى – محمود حسين – عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان ، اليوم  الخميس، على أن يعود المجلس للانعقاد مرة أخرى الأحد المُقبل، ما يعنى أنه تم تأجيل رفع دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول حتى ينتهى البرلمان من مناقشة تعديلات قانون الجمعيات الأهلية نظرا لأهميته.

ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2019 بمد حالة الطوارئ في البلاد المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 208لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من الساعة الواحدة ظهر  يوم الخميس 25 يوليو 2019.

ونص القرار في مادته الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وفوض القرار رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون حالة الطوارئ، على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكم القانون المشار إليه.

كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.

ووافق المجلس على صياغة مشروع القانون كما ورد من مجلس الدولة، حيث لم يعدل مجلس الدولة المواد، ولكن أكد ضرورة أخذ رأى اتحاد عمال مصر، وأخذ المجلس رد الاتحاد، والذى أكد موافقته على مشروع القانون.

ويقضى المشروع بتخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من عدد مائة وخمسين عامل إلى خمسين عاملا فقط وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من عدد خمس عشرة لجنة إلى عشر لجان وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين إليها من عشرين ألف عامل إلى خمسة عشر ألف عامل وتخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابى من عشر نقابات عامة إلى سبع نقابات، بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من مائتى ألف إلى مائة وخمسين ألف عامل.

وألغى القانون العقوبات والجزاءات الجسدية واستبدل عقوبة الحبس واستبدلها بتغليظ العقوبات المالية.

ونصت المادة (67) على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل شخص شارك فى تأسيس، أو إدارة منشأة، أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق فى مكاتبات أو فى لوحات، أو فى إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقرًا للمنشأة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، أو الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

ونصت المادة 68 على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسى، أو المالى، أو الإدارى، أو بالسجلات أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية.

ونصت المادة 76 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى البند رقم (4) من المادة (54) من هذا القانون، ويحكم بمصادرة أى أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

وأعلن الدكتور على عبد العال، موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد.

يأتى ذلك بعد موافقة المجلس على مشروع القانون فى مجموعه بجلسته العامة المُنعقدة أمس، وإحالته إلى مجلس الدولة، وقد ورد اليوم إلى البرلمان كتاب رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن المشروع.

وينص مشروع القانون على مادة واحدة، مفادها يستبدل بنص المادة السادسة فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 2018 بالنص الأتى: "يكون للهيئة موازنة خاصة، تُعد طبقا للقواعد التى تحددها لوائح الهيئة وبإتباع نظام المحاسبة الحكومية".

ويهدف قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد رقم 157 لسنة 2018 إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، والعمل على التخطيط للمشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة، ويكون للهيئة موازنة خاصة وتعد طبقًا للقواعد التى تحددها لوائح الهيئة.

ووافق المجلس أيضا نهائياً، وبأغلبية الثلثين وقوفاً، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

ويأتى مشروع القانون فى إطار الاستجابة لطلب الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (يوبوف)، إدخال بعض التعديلات على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، بهدف توافق نصوص الكتاب الرابع من هذا القانون مع نصوص وثيقة اليوبوف 1991، لتصبح مصر عضواً بالاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية دون الحاجة للعرض على مجلس إدارة الاتحاد مرة أخرى، واستبدال وضع مصر الحالى من عضو مراقب إلى عضوا عاملاً.

كما وافق المجلس نهائيا بأغلبية الثلين وقوفا على مشروع قانون مقدم من من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

وشهدت الجلسة إعادة مداولة مقدم من النائبة رشا إسماعيل، حيث طلبت تعديل المادة "18" فقرة الأولى بحيث تنص على أن يكون من بين تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ثلاث من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وأوضحت اسماعيل ، أن النص المقدم من الحكومة بأن يكون تعيينهم لسنة قابلة للتجديد، مشيرة إلى أنها تريد أن يكون التجديد لسنة واحدة لإعطاء الفرصة لرؤساء الجامعات.

فيما أعلن المستشار عمر مروان ، وزير شئون مجلس النواب،  التمسك بالمادة، كما جاءت من الحكومة وافق أعضاء البرلمان على اقتراح النائبة وأصبح نص القانون، كما وافق عليه المجلس كما يلى.

 كما وافق  المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017.

وسبق أن صدر القانون (76) لسنة 2017 والذى تضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بإضافة مادة تنص على فرض ضريبة على إجمالى عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى.

وتُفرض تلك الضريبة بواقع 1.25 فى الألف لكل منهما من تاريخ العمل بالتعديل حتى 31/5/2018، و1.5 فى الألف خلال الفترة من 1/6/2018 وحتى 31/5/2019، و1.75 فى الألف بدءً من 1/6/2019.

ويأتى مشروع القانون دعما لسوق الأوراق المالية، حيث جرى إعداده بحيث تظل النسب المُقررة حاليا لحساب الضريبة المذكورة سارية حتى 16/5/2020 فلا تلحقها الزيادة المنصوص عليها فى البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا) محل التعديل.

ورأت لجنة الخطة والموازنة إجراء تعديل يتفادى تطبيق القانون بأثر رجعى بالمخالفة لأحكام الدستور ورأت اللجنة أن يكون النص بعد التعديل على النحو التالى:

ووافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، والذى تم تعديل اسمه ليصبح مشروع قانون بإصدار قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية".

ورفض المجلس خلال الجلسة، طلب الحكومة لتعديل 3 مواد بمشروع القانون، حيث طلبت الحكومة إعادة المداولة بشأنها، وأوضح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تشمل المادة الأولى الخاصة بالتعريفات بإضافة "نضيف الاستخدام البيطرى بجانب الاستخدام البشرى"، وإضافة المنتجات البيطرية لتعريف المستلزمات الطبية.

وأضاف "مروان"، أن التعديلات المقترحة من الحكومة فى طلب إعادة المداولة تشمل المادة الثالثة، بإضافة بعض الصلاحيات لهيئة الدواء منها تصنيع الأدوية البيطرية والاستخدامات البيطرية والمواد الخام ومواد التجزئة، وكذلك تعديل مادة فى الباب الثانى، بإضافة بعض البنود لاختصاصات هيئة الشراء الموحد بوضع خطط تصنيع بالتنسيق مع الهيئة المصرية للتصنيع".

ورفض المجلس التعديلات المقترحة من الحكومة، ووافق على مشروع القانون كما انتهى إليه فى المجموع وكما ورد من اللجنة، ليوافق عليه نهائيا بصياغته، وشهدت الجلسة طلب رئيس المجلس أخذ رأى ائتلاف دعم مصر، ورد عبد الهادى القصبى رئيس الائتلاف بقوله: "نرفض اقتراح الحكومة".

وينص مشروع القانون على إنشاء هيئتين، هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.

ويعالج مشروع القانون السلبيات التى كانت تعترض العمل فى سوق الدواء منها التسجيل والتسعير ومنع الاحتكار، ويعد مشروع القانون هو الاستحقاق الثانى للارتقاء بالمنظومة الصحية بعد أن يتم الموافقة على مشروع قانون التجارب السريرية والبحوث الطبية الإكلينيكية.

ووافق البرلمان أيضا نهائياً بأغلبية الثلثين، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى مصر والخروج منها والقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ويأتى مشروع القانون انطلاقًا من سياسة الدولة نحو تهيئة الظروف الملائمة والمستقرة لتشجيع الاستثمار الأجنبى لدعم الاقتصاد المصرى، ويهدف إلى استحداث نظام جديد لمنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومى، لاسيما بعدما رؤى أن الشرط المتعلق بوجوب إقامة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة فى مصر لمدة 5 سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس، يمثل عقبة فى سبيل الحصول على الجنسية المصرية.

وحسب التقرير البرلمانى، فأنه تقديرًا من الدولة المصرية لدور هؤلاء الأشخاص فى المساهمة فى تنشيط الاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطنى، تم إعداد مشروع القانون والذى يقوم على فلسفة مغايرة للفلسفة التى تبناها القانون رقم 173 لسنة 2018، ليتسق مع هدف الدولة فى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية فى المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوى الارتباط الطويل والقوى بمصر والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم.

وأكد التقرير البرلمانى، أن كثير من الدول تمنح جنسيتها إلى المستثمرين أو الفاعلين فى المجتمع لقاء استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل به، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة