أكرم القصاص - علا الشافعي

"تشريعية البرلمان" توافق على تعديل قانون مكافحة الإرهاب.. يواجه استغلال العناصر الإرهابية للعقارات لتسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأدوات والأسلحة.. وإلزام من يؤجر عقار بإخطار الشرطة والحبس والغرامة للمخالف

الأحد، 12 مايو 2019 03:09 م
"تشريعية البرلمان" توافق على تعديل قانون مكافحة الإرهاب.. يواجه استغلال العناصر الإرهابية للعقارات لتسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأدوات والأسلحة.. وإلزام من يؤجر عقار بإخطار الشرطة والحبس والغرامة للمخالف "تشريعية البرلمان" توافق على تعديل قانون مكافحة الإرهاب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مصادرة العقارات نتيجة للحكم الصادر بالإدانة فى جريمة ارهابية

إقرار سلطة النيابة أو سلطة التحقيق فى غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة المستخدمة

 

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزير العدل، إلى أن مشروع القانون يواجه خطر جرائم الإرهاب التى تهدد الأسس التى تميز الدولة عبر تاريخها الطويل من الأمن والأمان ويسعى إلى سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية أو توفير الملاذ الأمن لهم أو الوسائل التى تساعدهم على التخفى بعيدا عن أعين الجهات المختصة بتنفيذ أحكام القانون بالدولة فى ضوء ما أظهره الواقع العملى من صعوبة تنفيذ أحكام المصادرة التى أقانون مكافحة الإرهاب والرغبة فى إتاحة المجال لاستعمال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة السلطة المقررة فى هذا الشأن.

وذكرت الحكومة أن مشروع القانون يواجه استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة فى تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة وإيواء العناصر الإجرامية.

ويتضمن المشروع وضع ضوابط تنظم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام.

وينص مشروع القانون على مصادرة العقارات نتيجة للحكم الصادر بالإدانة وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال فى غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التى استخدمت فى أية جريمة إرهابية، حيث استبدل الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94لسنة 2015 بالنص الآتى:

"مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسنى النية تقضى المحكمة فى كل حكم يصدر بالإدانة فى جريمة إرهابية فضلا عن العقوبة المقررة بمصادرة العقارات والأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات وغيرها مما استخدم فى ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها ويحل الجماعة الإرهابية إذا كانت مشهرة وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال بصفة مؤقتة أن تآمر بغلق آى مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها مما تستخدم فى أرتكاب أى جريمة إرهابية وغيرها من الأماكن التى استعملت أو اعدت للاستعمال من قبل الإرهابى أو الجماعة الإرهابية".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة