مجلس الدولة: أحقية الجامعات الحكومية فى تحديد المصروفات حتى لو جاوزت اللائحة

الإثنين، 16 يوليو 2018 03:34 م
مجلس الدولة: أحقية الجامعات الحكومية فى تحديد المصروفات حتى لو جاوزت اللائحة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس المجلس، بإرساء مبدأ قضائى جديد بأحقية مجالس الجامعات الحكومية فى تحديد المقابل المالى السنوى والمصروفات الدراسية التى يسددها الطلاب للقيد بما يسمى "برامج التعليم المستحدثة بالكليات"، حتى ولوجاوزت مبالغ تلك المصروفات، المبالغ المقررة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
 
وقضت المحكمة بناء على ذلك المبدأ بمشروعية قرار مجلس جامعة طنطا الصادر بتحديد المقابل المالى السنوى والمصروفات الدراسية التى يسددها الطلاب للقيد ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة، بالتجاوز للمصروفات المقررة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
 
وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها: إن جامعة طنطا بدأت في تطبيق برنامج الصيدلة الإكلينيكية من العام الدراسي 2006-2007 باعتباره نظام تعليمى اختيارى يتمتع فيه الطالب بحقه فى الاختيار والمفاضلة بينه وبين النظام التعليمي العادي «الصيدلة غير الإكلينيكية»، كما أنه نظام مستقل له قواعد تنظيمية عامة تحددشروط القبول به تضمنتها اللائحة الداخلية للكلية منذ اعتماده من قبل مجلس الجامعة.
 
وأوضحت المحكمة، أن النظام المالي لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية تضمن تحديد مقابل مالي سنوي، ومصروفات دراسية يلتزم الطلاب الدارسين فيه بسدادها، تقدر بمبلغ 20 ألف جنيه سنويا، ومن ثم فإن هذه الالتزامات المالية تعد جزء لا يتجزأ من شروط القيد للدراسة به طبقاً للائحة الداخلية للكلية.
 
وأكدت المحكمة، أنه لا يجوز التحجج فى عدم التزام الطلاب بسداد تلك الالتزامات، بأنها تتجاوز المبالغ والرسوم المقررة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، مؤكدة أن «طبيعة الدراسة المتميزة بذلك البرنامج التعليمي الحديث، تبرر هذا التفاوت القائم على أساس موضوعي في هذه الحالة، على اعتبار أن هذه المبالغ تمثل في حقيقتها مقابلاً للخدمة المتميزة التي يقدمها، وفقاً لمتطلبات الدراسة به، والتي تتقرر طبقاً لأحكام اللائحة الداخلية للبرنامج وشروطه المالية».
 
وشددت المحكمة على أن حكمها لا يتعارض مع مبدأ مجانية التعليم المقرر دستوريا وأحكام قانون تنظيم الجامعات، إذ ليس في هذا النظام ما يمس الحق الدستوري والقانوني المقرر من مجانية التعليم، لأنه لا ينتقص شيئاً من عدد الأماكن المقررة للطلاب المصريين بالكلية والذين يتمتعون بحقهم الدستوري في التعليممجانا، وإنما يزيد من فرص التعليم المتطور المواكب لأحدث تقنيات العصر التعليمية والتكنولوجية لمن يرغب في مثل هذا النوع من التعليم ويتحمل تكاليفه.
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة