أكرم القصاص - علا الشافعي

ثقافة رياضية.. كيف رأت الدساتير العربية حق ممارسة الرياضة؟

السبت، 23 يونيو 2018 10:00 ص
ثقافة رياضية.. كيف رأت الدساتير العربية حق ممارسة الرياضة؟ منتخب مصر
كتب أحمد إبراهيم الشريف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى كتاب مهم صدر مؤخراً عن سلسلة موسوعة الثقافة القانونية بالهيئة المصرية العامة للكتاب، عنوانه "الجرائم الرياضية فى القانون المصرى" للدكتور أحمد عبد الظاهر، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، ثقافة رياضية وقانونية بشكل مختلف.
 
 
ويتناول الكتاب الجرائم المرتكبة بواسطة الرياضيين، من خلال أربع فصول الأول فيها عن جريمة تعاطى المنشطات والتلاعب فى نتائج المباريات، بالإضافة إلى جرائم الفعل الفاضح العلنى واستخدام الإشارات العنصرية، واستخدام الشعارات السياسية.
 
وفى الفصل الثانى فى الكتاب يتحدث "عبد الظاهر" عن جرائم الشغب الجماهيرى، وجريمة إهانة العلم أثناء أو بمناسبة مباراة رياضية والسب والقذف الموجه إلى الهيئات والشخصيات الرياضية وجريمة إدخال مشروبات كحولية أو مخدرات إلى المنشآت.
 
وفى الفصل الثالت يتناول المؤلف الجرائم المرتكبة بواسطة العاملين بالمجال الرياضى، ورشوة الاتحادات الرياضية الوطنية، والجرائم المرتكبة من الشخص العادى، فيما يتحدث الفصل الرابع والأخير عن جريمة تزور تذاكر الدخول إلى المنشأة الرياضية، وجريمة استغلال الأسماء أو الشارات أو العلاقات الرياضية بدون وجه حق.
 
وسنتوقف اليوم عند نقطة مهمة فى الكتاب هى "الدساتير العربية والرياضة".

الدستور المصرى

أما الدستور المصرى الملغى لسنة 1971، فقد جاء خلوا من هذا النص، حيث اقتصر على مجرد تقرير التزتم الدولة  بأن تكفل " حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم " (المادة العاشرة) .

ولم يحدد المشرع الدستورى المصرى – فى هذا النص – وسائل وآليات رعاية النشء.
وقدنص الدستور المصرى 2012،  فى المادة 69 على أن " ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعليير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية".
وبدورها تنص المادة 84 من الدستور المصرى الجديد لعام 2014 على أن "ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية  الفصل فى المنازعات الرياضية".
 

الدستور السودانى

يقول الكتاب إنه فيما يتعلق بالدساتير العربية، وتحت عنوان "النشء والشباب والرياضة"  تنص المادة الرابعةعشرة من الدستور السودانى لسنة 2005 ميلادية على أن "(1) تضع الدولة السياسات  وتوفر الوسائل لرعاية النشء والشباب وضمان تنشئتهم على وجه صحى بدنيا وأخلاقيا وحمايتهم من الاستغلال والإهمال المادى والأخلاقى (2) ترعى الدولة الرياضة وتمكن الشباب من تنمية مهاراتهم. (3) تحمى الدولة وتدعم المؤسسات الرياضية الأهلية وتضمن استقلاليتها".

الدستور المغربى 

ومؤخرا وبناء على الاستفتاء الدستورى الحاصل فى الأول من يوليو سنة 2011 ميلادية، تم تعديل الدستور المغربى، بحيث أصبح ينص صراحة على التزام السلطات العمومية باتخاذ الإجراءات والوسائل الملائمة للنهوض بالرياضة. بيان ذلك أن الفصل السادس والعشرين من الدستور المغربى،  معدل بموجب الظهير الشريف رقم 91،  11، 1 صادر فى 27 شعبان 1432 هجرية 29 يوليو 2011، بتنفيذ نص الدستور – ينص على أن "تدعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة، تنمية الإبداع الثقافى والفنى، والبحث العلمى والتقنى والنهوض بالرياضة. كما تسعى لتطوير تلك المجالات وتنظيمها، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة". وينص الفصل الحادى والثلاثون من ذات الدستور على أن "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل والسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق فى ... التكوين المهنى والاستفادة من التربية البدنية والفنية...". وقد ورد هذا الحق مقرونا بالعديد من الحقوق الأساسية التقليدية ذات الأهمية البالغة، مثل: الحق فى العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والحصول على تعلميم عصرى، والسكن اللائق، والحق فى العمل وتولى الوظائف العمومية، والحصول على الماء والعيش فى بيئة سليمة. بل إن الحق فى الاستتفادة من التربية البدنية قد ورد سابقا فى الترتيب علىالحق فى السكن اللئق، والحق فى العمل وتولى الوظائف العمومية، والحصول على الماء والعيش فى بيئة سليمة. .

الدستور التونسى

ووفقا للفصل الثالث والأربعين من الدستور التونسى 2014 "تدعم الدولة الرياضة، وتسعى إلى توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية".

القانون الجزائرى

وفقا للمادة الثانية من القانون الجزائرى  رقم 13 -5 لسنة 2013 بتنظيم الأنشطو البدنية والرياضية وتطويرها "تعتبر الأنشطة البدنية والرياضية عناصر أساسية للتربية تسهم فى التفتح الفكرى للمواطنين  وتهيئتهم بدنيا والمحافظة على صحتهم. تشكل الأنشطة البدنية والرياضية  عاملا لترفيه السباب وتهيئتهم، وكذا تدعيم التماسك الاجتماعى".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة