أكرم القصاص - علا الشافعي

3 مارس.. الدستورية العليا تفصل فى دعوى تناقض أحكام اتفاقية ترسيم الحدود

الأحد، 28 يناير 2018 02:10 م
3 مارس.. الدستورية العليا تفصل فى دعوى تناقض أحكام اتفاقية ترسيم الحدود المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، جلسة 3 مارس المقبل، للنطق بالحكم فى دعوى تنازع (تناقض) الأحكام القضائية المتعلقة بالاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية المبرمة بين مصر والسعودية.

وكان رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قد أصدر فى شهر يونيو الماضى أمرا وقتيا بوقف تنفيذ كافة الأحكام المتعلقة باتفاقية ترسيم الحدود الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا ، وتلك التى أصدرتها محكمتا القاهرة للأمور المستعجلة ومستأنف الأمور المستعجلة.

وجاء قرار رئيس المحكمة الدستورية بوقف كافة تلك الأحكام لحين الفصل فى تنازع الأحكام القضائية، وذلك فى ضوء دعوى منازعة تنفيذ مقامة بهذا الشأن من هيئة قضايا الدولة واستنادا إلى ما ورد بتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا من توافر ركنى الجدية والاستعجال فى الطلب العاجل بوقف التنفيذ لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتى الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية فى مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها على النحو الذى أقره الدستور.

ورجح تقرير المفوضين مخالفة الأحكام المتناقضة لقواعد الاختصاص الولائي، بأن قضى حكم القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية حال كونه ممنوعا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء فى حين قضى حكم القضاء المستعجل فى منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإدارى وهو الأمر المحظور عليه دستوريا بنص المادة 190 من الدستور.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة