تكريم شهداء الوطن أولوية البرلمان بدور الانعقاد الثالث.. قانون جديد يمنح أسر الشهداء والمصابين بعجز كلى 100 ضعف الحد الأدنى للأجور.. و13 امتيازا بالقوانين أبرزها الإعفاء من مصاريف المدرسة ومساواة المعاش بالمرتب

الأحد، 06 أغسطس 2017 03:38 م
تكريم شهداء الوطن أولوية البرلمان بدور الانعقاد الثالث.. قانون جديد يمنح أسر الشهداء والمصابين بعجز كلى 100 ضعف الحد الأدنى للأجور.. و13 امتيازا بالقوانين أبرزها الإعفاء من مصاريف المدرسة ومساواة المعاش بالمرتب شهداء الوطن وأسرهم على رأس أولويات البرلمان
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعود من جديد مشروع قانون تكريم شهداء الجيش والشرطة والمدنيين الذين استشهدوا فى الأحداث الإرهابية الأخيرة، تحت قبة مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث، كإحدى أولويات لجنتى التضامن الاجتماعى والدفاع والأمن القومى حرصاً من البرلمان على تقديم الدعم الكامل لأسرهم مادياً ومعنوياً، وذلك بحسم إعداد مشروع قانون موحد فى ضوء التنسيق بين المشروعات المختلفة المُقدمة من النواب، سواء المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من 60 نائباً، أو المقدم من النائب ممدوح مقلد وأكثر من 60 نائبا، حيث تعكف لجنة الدفاع والأمن القومى على الدراسة فى هذا الصدد ومنها دراسة إعداد مشروع قانون لاستحداث أنوطة وأوسمة لشهداء الوطن.

 

قانون جديد من المزمع تقديمها خلال دور الانعقاد الثالث، أعلن عنه النائب محمود نبيه، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، سعياً لتحسين الوضع الاجتماعى لأسر الشهداء سواء من الجيش أو الشرطة أو المواطنين المدنيين الأبرياء الذى استشهدوا نتيجة عمليات إرهابية من قبل جماعات لا تريد الخير أبدا لمصر على حد قوله، مؤكداً أن شهداء الوطن يستحقون أن تقدم لهم ولأسرهم جميع أشكال الدعم بما يكفل لهم حياة كريمة لاسيما الدعم المادى جزاء لما قدموا من تضحيات وصلت إلى حد التضحية بالنفس وبالروح.

 

ويتضمن مشروع القانون المزمع تقديمه (5) مواد أساسية، حيث ينص فى المادة الأولى على صرف تعويض يعادل 100 ضعف الحد الأدنى للأجور لأسر الشهداء من الجيش أو الشرطة وللمصابين منهم بعجز كلى، وكذا 50 ضعف الحد الأدنى للأجور للمصابين بعجز جزئى، وذلك فى خلال 30 يوما على الأكثر من تحقق الاستشهاد أو الإصابة".

 

وجاءت المادة الثانية من مشروع القانون، لتنص على أن يكون معاش أسر شهداء الجيش أو الشرطة بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التى كان يتقاضاها قبل استشهاده، على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة مرتب وبدلات وعلاوات أقرانه فى الرتبة أو الدرجة التى يتم ترقيتهم إليها".

 

أما المادة الثالثة تنص على "تخصص نسبة فى مسابقات التوظيف للمصابين فى العمليات الحربية من الجيش أو العمليات الأمنية من الشرطة المحالين للتقاعد بما يتناسب مع نسبة العجز لديهم، كما تخصص نسبة من هذه الوظائف لأبناء وزوجات الشهداء،  فإذا كان الشهيد غير متزوج، أو كان أولاده قصرًا، أو لم يكن له أولاد، فتخصص هذه النسبة لإخوته وأخواته، وذلك دون إخلال بحق القصر فى التمتع بهذه الميزة عند بلوغهم السن القانونية لشغل الوظائف، وتفيد المادة الرابعة بتطبيق أحكام المواد السابقة على من يعتبر مفقودا فى العمليات الحربية أو العمليات الأمنية وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية"، والمادة الخامسة هى مادة الإصدار.

 

 

 

ودأبت لجنة الدفاع والأمن القومى، خلال دور الانعقاد الثانى، على دراسة إعداد مشروع قانون لتكريم الشهداء وأسرهم، حيث تبنت تكريم شهداء مصر من خلال إعداد قانون خاص باستحداث أنواط جديدة، ومع إحالة مشروع قانون النائب ممدوح مقلد إليها، رأت اللجنة التنسيق بين مشروعات القوانين المختلفة فى هذا الصدد سواء المُقدمة من النواب ومشروع قانون الحكومة التى أعلن اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، إنها فى سبيلها إلى إعداد مشروع قانون شامل بشأن جميع شهداء الوطن وبما يراعى آسرهم تقديراً لدورهم فى ما بذلوه من أجل الوطن.

 

ويتضمن مشروع قانون النائب ممدوح مقلد، 9 مواد فيما تناولت مواد الإصدار التأكيد على تطبيق أحكام القانون فى شأن شهداء الوطن من القوات المسلحة أو الشرطة أو المدنيين وحقوقهم، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون، فيما تطرق المشروع إلى تعريف الشهيد والمصاب، حيث عرف الأول  بأنه من فقد حياته دفاعاً عن الوطن وإنفاذاً للقانون وفى مواجهة الإرهاب أو بسببه أو استهدف من الإرهاب بسبب الوظيفة ومكانته أو دينة أما المصاب فهو من فقد احدى وظائفة الجسدية بسبب الإرهاب سواء كان من القوات المسلحة أو الشرطة أو المدنيين وأقعدته عن العمل فلا يٌضار فى وظيفته كأواسط حالته، وإذا أصيب بعاهة فلا مضار لإصابته وتتولى الدولة إعالته.

 

وحسب مشروع القانون، يتولى وزيرى الدفاع والداخلية العرض وتحديد الشهداء من الضباط وأفراد ومجندى القوات المسلحة والشرطة ومصابى العمليات والمدنيين الذين شاركوهم فى مهامهم، وتحديد درجات النوط وعرضها على اللجنة العليا لشهداء الوطن، وتٌشكل لجنة محلية بكل محافظة يرأسها محافظ الأقاليم وعضوية مدير الأمن والمحامى العام والمستشار العسكرى ومدير مديريه التضامن الإجتماعى لتحديد الأسماء من المدنيين الذين يقطوا عرضاً أو نتيجة استهدافهم فى عمليات إرهابية ومصابى العمليات وتحديد النوط.

 

وحدد مشروع القانون أنواط الشهداء، فى عده نقاط، ممثلة فى "نوط شهيد الإقدام"، لمن فقد حياته فى ميدان المعركة بعد أن أدى بطولات كبيرة وكان له دور إيجابى وتمنح أسرته كافة مزايا زميله الحى من راتب ومزايا أخرى لأواسط المتميزين من دفعته حتى بلوغه سن المعاش، و"نوط شهيد الواجب" لكل من فقد حياته فى المعركة وكان مشاركاً فيها وتعمم فيه المزايا التى تمنح للقوات المسلحة على شهداء الداخلية والمدنيين، وأخيراً "نوط الشهيد" لكل من استهدف بالقتل بعيداً عن ساحة المعركة على أيدى العناصر الإرهابية أو الإجرامية بسبب عمله، أو دينه أو مكانته.

 

ومنح مشروع القانون (13) ميزة لأسر جميع الشهداء، فى مقدمتها الإعفاء من المصاريف الدراسية فى التعليم والشهادات الجامعية، إعفاء نصف تذاكر السفر فى القطارات ووسائل النقل العام، تمييز إيجابى فى تولى الوظائف كالنسبة المخصصة للمعوقين، تمييز إيجابى فى الأولوية فى السكن بالمدن الجامعية لأولادة، وتمييز إيجابى فى نسب توزيع السكن الاجتماعى، وتمييز إيجابى فى الالتحاق بالكليات العسكرية، وتمييز إيجابى فى الرحلات الدينية، وتمييز إيجابى فى المصايف بفنادق القوات المسلحة والداخلية، وتمييز إيجابى فى إطلاق اسمائهم على الشوارع والمنشأت تخليداً لذكراهم، مزايا مالية تختلف وفقا لنوع النوط الممنوح للمتوفى، استخراج بطاقات علاجية للوالدين والأبناء لتقديم خدمات الرعاية الصحية لهم بالمجان وفقا لضوابط محددة فى مستشفيات القوات المسلحة والشرطة.

 

ووفقا لمشروع القانون، يتم جمع كل المزايا المالية للأسرة من الوزارات المختلفة فى وعاء مالى واحد يوزع ريعه على الورثه وفق قوانين توزيع المعاشات بوزارة التضامن بما يكفل رعاية أسرته فور الحادث مباشرة.

 

 

 

أما بالنسبة للجنة التضامن، فقد انتهت من نظر مشروع قانون النائب عبد الهادى القصبى فعليا، والذى ينص على أن يحمل مشروع القانون مسمى ""دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين"، مع تعريف الشهيد بأنه "كل مواطن مصرى ضحى بحياته أو فقدها جراء الأعمال الإرهابية المسلحة أو التصفيات الجسدية التى تقترفها التنظيمات الإرهابية"، أما المصاب فهو كل من أصيب إصابة تقعده عن الكسب والعمل نتيجة الجرائم الإرهابية المسلحة.

 

وتضمنت التعديلات، تحديد نسبة تخصص لهم فى مسابقات التوظيف بجانب منحهم أولوية فى المنح الدراسية والبعثات بشرط استيفائهم جميع الشروط المتطلبة للالتحاق بها، مع تضمين نصوصاً تفيد بحقهم فى الاشتراكات المجانية بمراكز الشباب والأنشطة الرياضية فقط دون تعميم ذلك على الأندية.

 

ورأت اللجنة، السماح على أن يدرج فى اللائحة التنفيذية لمشروع القانون فور إقراره إضافة كلمة زوجة الشهيد فى بطاقات الرقم القومى لزوجات الشهداء، بجانب رفع قيمة المبلغ المالى المستحق لأسرة الشهيد أو المصاب إلى 100 ضعف الحد الأدنى للأجور بعدما كانت 50 ضعفا على أن تستحق خلال 30 يوما من تحقق الاستشهاد أو الإصابة، إضافة إلى الحق فى الحج أو العمرة للمسلمين والحج للقدس للمسيحيين.

 

ووضعت اللجنة نصا مهما يلزم من يثبت تزويره لشهادات تثبت الإصابة أو أنه من أسر الشهداء بدفع مبلغ 50 ألف جنيه إضافة إلى استرداد جميع المزايا التى حصل عليها نتيجة على ذلك التحايل.

 

من جانبه، أكد اللواء يحى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن اللجنة عكفت خلال الدور الثانى على دراسة آليات تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة والمدنيين، نظراً لما قدمه ذووهم من تضحيات وبما يكفل لهم الحياة الكريمة، ورعى أن يتم إعداد مشروع قانون واحد متكامل فى ضوء مشروع القانون الذى درسته اللجنة والمقدم من النائب ممدوح مقلد وكذلك الذى درسته لجنة التضامن والمقدم من النائب عبد الهادى القصبى، بالإضافة إلى ما سيتم تقديمة للحكومة لللخروج بأفضل تصور ممكن.

 

وأضاف كدوانى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مشروع قانون تكريم أسر الشهداء يعد إحدى أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، ومحل اهتمام كبير من النواب  بالمجلس وكذلك المواطنين، مشيراً إلى أن هناك اقتراحات مازالت محل دراسة لتكريم أسر هؤلاء الأبطال ومنحهم ما يستحقون سواء فيما يتعلق بالمزايا المعنوية أو الأدبية، قائلاً: " كنور الدينا لا تفى يتضحيات هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم من أجل بقاء الوطن".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة