س و ج.. كل ما يسأل عنه طالب الثانوية الأزهرية فى تقديم التظلمات

الجمعة، 21 يوليو 2017 04:10 م
س و ج.. كل ما يسأل عنه طالب الثانوية الأزهرية فى تقديم التظلمات امتحانات الثانوية الأزهرية - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، عن مجموعة من الضوابط المنظمة لعملية الطعون الإلكترونية، والتى بدأت هذا العام لأول مرة فى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، ويقدمها "اليوم السابع" فى تقرير على شكل سؤال وجواب.

 

س: متى يبدأ توقيت الاطلاع على أوراق الإجابة للطالب؟

ج: تبدأ مواعيد الإطلاع على أوراق الإجابة الخاصة بالطالب فى السابعة صباحًا وتنتهى فى تمام الثانية بعد الظهر.

 

س: ماذا لو تأخر الطالب عن موعد إطلاعه على ورقة الإجابة؟

ج: على الطالب الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع، وَفقًا للجدول المُعلَن بالمناطق؛ وإلّا فعليه الانتظار للأسبوع التالى فى اليوم نفسه المُخَصَّص لمنطقته.

 

س: من له الحق فى الإطلاع على ورقة الإجابة؟

ج: يحق للطالب بشخصه أو من ينوب عنه تقديم طلب الطعن مصحوبًا بإيصال سداد الرسوم غير أن الاطلاع على ورقة الإجابة لا يكون إلا للطالب بمفرده، مُصطحِبًا معه بطاقة الرقم القومى أو استمارة النجاح، مع عدم اصطحاب الهاتف المحمول أثناء الاطلاع.

 

س: كم يبلغ قيمة رسوم التظلم على المادة؟

ج: (100 جنيه للمادة الواحدة)

 

س: كم عدد المرات التى يمكن للطالب الطعن فيها على المادة الواحدة؟

ج: يحق للطالب الطعن مرة واحدة فى أى مادة، ولن يُسمح له بالطعن مرة ثانية فى المادة نفسها ويتم الاطلاع على كراسة الإجابة ويُوَقِّع الطالب على التقرير المُرفَق بأنه تَعَرّف بنفسه على كراسة إجابته.

 

س: كم محافظة سيتمكن فيها الطلاب تقديم الطعون بها ؟

المناطق المطبق بها المنظومة بشكل كلى وهى تقديم الطعن بالمنطقة ومراجعة ورق الإجابة بالمنطقة، أسوان، قنا، الأقصر، سوهاج، جنوب سيناء، شمال سيناء، الوادى الجديد، البحر الأحمر، مرسى مطروح، أسيوط.

 

س: متى يتمكن الطالب من معرفة نتيجة الطعن؟

ج: تُعلن نتيجة الطعن بعد خمسةَ عشرَ يومًا من الاطلاع على ورقة الإجابة، بمقر الإدارة المركزية للامتحانات.

 

س: ماذا لو ثبت أحقية الطالب فى درجات؟

ج: فى حالة زيادة درجات الطالب فى مادة من المواد التى طَعن فيها، يتوجّه إلى الإدارة المركزية للامتحانات؛ لتقديم طلبِ استردادِ رسومِ الطعن.

 

س: ما الحالات التى لا يجوز الطعن فيها؟

ج: الحاصل على الدرجة النهائية فى المادة المطعون فيها، مواد الشفوى، المواد الناجح فيها من الأعوام السابق، الطالب الملغى امتحانه بقرار فى مادة أو فى جميع المواد، طلاب الدور الثانى فى المادة الحاصل فيها على الحد الأدنى، الطالب الناجح من الدور الأول ليس له حق الطعن فى الدور الثانى،الطالب الذى له دورٌ ثانٍ وتَقَدّم بطعنٍ فى إحدى المواد الناجح فيها من الدور الأول ليس له الحق فى الطعن إلا فى مواد الدور الثانى فقط، الطالب الراسب الذى أَدّى الامتحان فى مواد الرسوب فقط لا يحق له الطعن إلا فى المواد التى أدّى فيها الامتحان هذا العام فقط.

 

س: هل هناك أرقام يستطيع الطالب التواصل بها مع إدارة الطعون؟

ج: فى حالة الاستفسارات عن كل ما يخص تقديم الطعون يُرجى الاتصال على تليفون رقْم ( 26706927- 26706964 - 26706966 ) أو الاتصال بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية على تليفون رقْم 23895737.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة