رئيس مصلحة الضرائب السابق: إخضاع "فيس بوك" للضرائب فى مصر يتطلب تعديلات على القانون واتفاقيات منع الازدواج الضريبى بموافقة الدولتين.. اتفاقية أيرلندا دخلت حيز النفاذ والموقع الإلكترونى لا يخضع للضريبة

السبت، 05 مارس 2016 08:34 م
رئيس مصلحة الضرائب السابق: إخضاع "فيس بوك" للضرائب فى مصر يتطلب تعديلات على القانون واتفاقيات منع الازدواج الضريبى بموافقة الدولتين.. اتفاقية أيرلندا دخلت حيز النفاذ والموقع الإلكترونى لا يخضع للضريبة مؤسس فيس بوك مارك زوكر بيرج
كتبت- منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور مصطفى عبد القادر خبير الضرائب بالأمم المتحدة ورئيس مصلحة الضرائب السابق، إنه عند الحديث عن خضوع شركة جوجل وفيس بوك للضريبة، فلابد من التمييز بين الضريبة على الدخل والضريبة على المبيعات أو الضريبة على القيمة المضافة المزمع إقرارها.

وأوضح فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه فيما يتعلق بالضريبة على الدخل، فوفقا للقانون الضريبى المصرى لا يمكن فرض الضريبة على الأرباح التى يحققها جوجل أو فيس بوك فى مصر للضريبة وفقا للقانون (91) لسنة 2005 الحالي، كما أنه وفقا للاتفاقيات المبرمة لتجنب الازدواج الضريبى مع دول إقامة تلك الشركات لا يكون لجمهورية مصر العربية الحق فى فرض الضريبة على تلك الإيرادات، إلا إذا كان نشاط تلك الشركات يتم من خلال منشأة دائمة.

وأكد عبد القادر أنه بما أن نشاط تلك الشركات لا يشكل منشأة دائمة وفقا للاتفاقيات أو قانون الضريبة المصرى، فلا مجال للخضوع للضريبة سواء تعلق الأمر ببيع سلعة أو مقابل خدمة.

وأشار عبد القادر لوجود اتفاقية لمنع الازدواج الضريبى بين مصر وأيرلند – المقر الرئيسى لشركة جوجل – دخلت حيز النفاذ، وهو ما يعنى عدم إمكانية خضوع الشركة للضرائب فى مصر، إلا إذا كان لها مقر دائم فى مصر "منشأة دائمة"، وهو ما تنص عليه المادة 5 من اتفاقيات منع الازدواج الضريبى، وهو غير متوافر وفقا للاتفاقية أو القانون الضريبى المصرى.

وأوضح أن الشركة ذاتها والشركاء فيها تعانى من مشكلة فى دول الإقامة ذاتها بسبب استخدمها للآليات الحديثة للتجنب الضريبى، الأمر الذى دعا دول مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إلى القيام بما يعرف بخطط مكافحة تآكل الوعاء ونقل الأرباح، لأن التجنب فى هذه الحالة ليس لفرض الضريبة فى دولة المصدر وهى مصر فى تلك الحالة، ولكن أيضا فى دولة إقامة الشركة.

وأوضح عبد القادر أنه فى حالة رغبة مصر فى إخضاع هذه الشركات للضرائب، فهذا يقتضى تعديلا تشريعيا ليس فقط على القانون (91) لسنة 2005، ولكن إجراء تعديل مماثل على اتفاقيات منع الازدواج الضريبى، وهذا لا يتأتى سوى بموافقة الدولتين، وليس برغبة مصر فقط.

وأكد عبد القادر أن مجرد وجود موقع إليكترونى فى أى دولة "الويب سايت" لا يشكل منشأة دائمة وبالتالى لا يمكن إخضاعه للضريبة على الأرباح المتحققة من العمليات فى مصر، حيث إن منح دولة المصدر حق فرض الضريبة وفقا للاتفاقيات الدولية أن يكون السيرفر أو الخوادم موجودة على تلك الدولة.

وأعلنت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية مبادرة تضمنت قواعد لمكافحة تآكل الوعاء الضريبى وتحويل الأرباح، لمحاربة التخطيط الضريبى الضار للشركات متعددة الجنسيات للتهرب من دفع الضرائب من خلال اللجوء لنقل مقارها الرئيسية لدول الملاذات الضريبية، أو نقل الأرباح إليها لتجنب دفع الضرائب، مما يهدر مليارات الدولارات من الضرائب الضائعة على الدول المتقدمة والنامية والتى قدرت بحوالى مائة مليار دولار.

وأما بالنسبة للضريبة العامة على المبيعات الموجودة حاليا، فوفقا للقانون الحالى لا يسمح بفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع والخدمات التى تؤدى من خلال التجارة الإلكترونية ما لم يتم ورودها من خلال المنافذ الجمركية.

وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة المزمع إصداره فى مجال الخدمات، فيتعين التفرقة بين المستهلك لتلك الخدمة إذا كان مسجلا، فسيتم تطبيق ما يعرف بالتكليف العكسى، أى يتم سداد الضريبة بمعرفة المسجل الذى يقوم بإعادة تحصيلها من المستهلك.

أما إذا كان مستهلك الخدمة غير مسجل يتعين أن يكون لمؤدى الخدمة غير المقيم منشأة دائمة أو مسجل لتحصيل الضريبة، وأما إذا كان مستهلك تلك الخدمة مستهلكا فعادة ستكون هناك صعوبة فى تحصيل تلك الضريبة من المستهلك مباشرة.


موضوعات متعلقة..


- لو مش عجبينك.. طريقة تغيير "إيموشنز" فيس بوك لوجه دونالد ترامب








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة