أكرم القصاص - علا الشافعي

القضاء الإدارى بالقاهرة: طلبات الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتحفظ على أموالهم من اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة ولجنة وزير العدل تغتصب ولايتها

السبت، 20 فبراير 2016 12:23 م
القضاء الإدارى بالقاهرة: طلبات الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتحفظ على أموالهم من اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة ولجنة وزير العدل تغتصب ولايتها المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
البحيرة - جمال أبو الفضل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رئيس الجمهورية احترم الدستور فى حماية الملكية وأصدر قانون الكيانات الإرهابية وحدد محكمة لنظرها ولجنة وزير العدل تصر على مخالفة الدستور



أكدت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محاكم القضاء الإدارى اللجنة المشكلة، أن رئيس الجمهورية احترم الدستور فى حماية حق الملكية وأصدر قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وناط بإحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، النظر فى طلبات الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بناء على طلب من النائب العام ورتب المشرع بقوة القانون على نشر قرار الإدراج تجميد الأموال المملوكة للكيان الإرهابى وأعضائه والإرهابيين متى مستخدمة فى النشاط الإرهابى.

وأوضحت المحكمة أن اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل، التى تفرض التحفظ على أموال بعض المواطنين، استنادا إلى انتمائهم للإرهابيين، تغتصب ولاية دائرة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، التى لا يجوز لها أن تتخلى عن ولايتها لهذه اللجنة مهما علا شأنها.

كما أكدت أن اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة هى محض لجنة إدارية وقراراتها إدارية، وهى اللجنة الأم وكل ما يتفرع عنها من لجان كاللجنة المشكلة من وزير العدل تأخذ طبيعتها الإدارية وتخضع قراراتها لرقابة القضاء الإدارى ولا تعتصم بالتحصين.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى، بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر اللجنة المشكلة من وزير العدل فيما تضمنه من التحفظ على أموال أحد المواطنين العقارية والمنقولة والسائلة، وكذا ما تضمنه من منعه من التصرف فيها وإدارتها بالمخالفة لأحكام الدستور ولما انتهى اليه قضاء محكمة النقض مع ما يترتب على ذلك من آثار.

قالت المحكمة إنه التزاما بأحكام الدستور فى مجال حماية حق الملكية، أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الذى ناط الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة إدراج أى من الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين على قائمتى الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين بحسب الأحوال، وذلك بناء على طلب من النائب العام أو بناء على حكم جنائى نهائى بإصباغ هذا الوصف على الكيان الإرهابى أو على الإرهابى من الأشخاص ويترتب على الإدراج حظر نقل هذه الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها مؤقتا ومؤدى ذلك، ولازمه أنه منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى 18 فبراير 2015 صارت الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها هى المختصة، كما أن تحديد المنوط به إدارة تلك الأموال ينعقد قانونا للدائرة الجنائية ذاتها دون غيرها دون أن يستلب هذا الاختصاص جهة أخرى، وهذا ما ذهبت إليه أحدث أحكام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القضية رقم 1 لسنة 2015 كيانات إرهابية.

وأضافت المحكمة أن المحكمة الإدارية العليا وضعت ضابط التفرقة بين للجان القضائية واللجان الإدارية، فضم تشكيلها مزيجا من العناصر الإدارية والفنية والعنصر القضائى ولم تسير فى شأنها التشريعات المنظمة للجهات القضائية، ولم تخضع الإجراءات امامها لقانون المرافعات المدنية والتجارية فأنها لا تعد جهة قضائية ناط بها المشرع اختصاصا قضائيا بحتا، وإنما تعد من قبيل الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى وما يصدر عنها من قرارات نهائية هى قرارات إدارية خاضعة لقانون مجلس الدولة، وبالتالى فإن الطعن عليها مما يندرج فى اختصاص محاكم مجلس الدولة ولا يسوغ تحصين قراراتها ضد الطعن القضائى، وإلا كان ذلك مخالفا لصريح نص المادة 97 من الدستور، الذى حظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.

وأوضحت المحكمة أن المحكمة الدستورية العليا أيضا ذهبت إلى أن التمييز بين العمل القضائى وبين غيره من الأعمال التى تلتبس به، فإصباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل فى نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محددا بقانون، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائى، الذى يلزم أن تتوافر فى اعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن يثير النزاع المطروح عليها ادعاء قانونيا يبلور الحق فى الدعوى كرابطة قانونية تنعقد الخصومة القضائية من خلالها، بوصفها الوسيلة التى عينها المشرع لاقتضاء الحقوق المدعى بها بما لا يخل بالضمانات القضائية الرئيسية، التى لا يجوز النزول عنها والتى تقوم فى جوهرها على اتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع اطرافها وتمحيص ادعاءاتهم فى ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفا محددا حقوق كل من المتنازعين فى تجرد كامل.

وأشارت المحكمة إلى أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 لمباشرة الأعمال والاختصاصات، التى نص عليها منطوق حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة هى محض لجنة إدارية، وذلك بحكم تشكيلها من ممثلين عن الجهات الإدارية وبحكم الاختصاصات المسندة إليها بموجب الحكم السالف، وإذا كان الحال كذلك بالنسبة إلى هذه اللجنة الأم، فإن ما يتم تشكيله من مجموعات عمل أو لجان لمعاونتها فى أداء عملها إعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 950 لسنة 2014، هى محض مجموعات عمل أو لجان إدارية لا يتأتى بحال من الأحوال إصباغ الوصف القضائى عليها أو على ما تصدره من قرارات ومنها اللجنة التى شكلها وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013 وبغض النظر عن طبيعة تشكيلها وستصبح ذات الطبيعة الإدارية التى تتمتع بها اللجنة الأصلية، فضلا عن أن اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل ليس منوطا بها الفصل فى المنازعات، ومن ثم فقراراتها إدارية وليست قضائية.

واختتمت المحكمة حكمها إلى أن اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل قدرت بإرادتها أن المدعى ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومن ثم قررت التحفظ على أمواله ومنعه من إدارتها بناء على ما ورد إليها من الأمن الوطنى، الأمر الذى يغدو معه التحفظ على أموال المدعى صنيعة يد هذه اللجنة وحدها وإن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة متخذة من هذا الحكم ذريعة لقرارها، بدعوى أنه عمل من أعمال تنفيذ هذا الحكم خلافا للحقيقة وهو ما لا تملكه هذه اللجنة إذ أنها محض لجنة إدارية لا سلطان لها فى إصدار قرارات قضائية أو أحكام قضائية أو الاضطلاع بولاية المحكمة المختصة، وهى الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة ومن ثم تكون هذه اللجنة قد اغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن الذى له وحده أن يقرر الجماعات الإرهابية والأشخاص الإرهابية والمنتمين إليهم.

واختتمت المحكمة أيضا أنها تدرك أن الإرهاب يشكل خطرا على المجتمع وأن على جهة الإدارة مواجهته إلا أن مواجهة الإرهاب وكل خروج على القانون يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتخطى أو تتجاهل احكام الدستور والقانون وتنكب وجه المشروعية فخطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل خطرا من الإرهاب.


موضوعات متعلقة:


- القضاء الإدارى: طلبات الإدراج على قوائم الإرهاب من اختصاص محكمة الاستئناف








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة