المادة 303 بقانون العقوبات تهدد "السبكى" بالحبس سنة لقذفه نساء الصعيد..وقانونيون يؤكدون:التهم الموجهة إليه تحبسه عاما..عشرات البلاغات أمام النائب العام..والصعايدة يلجئون للداخلية لتنظيم وقفات احتجاجية

السبت، 13 فبراير 2016 05:22 م
المادة 303 بقانون العقوبات تهدد "السبكى" بالحبس سنة لقذفه نساء الصعيد..وقانونيون يؤكدون:التهم الموجهة إليه تحبسه عاما..عشرات البلاغات أمام النائب العام..والصعايدة يلجئون للداخلية لتنظيم وقفات احتجاجية تيمور السبكى
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أثار حديث تيمور السبكى عن نساء الصعيد واتهامهن بخيانة أزواجهن حالة من الغضب العارم فى مصر بصفة عامة وبالصعيد بصفة خاصة، حيث هرع العشرات إلى مكتب النائب العام والجهات المعنية لتقديم بلاغات ضد السبكى عن واقعة القذف مطالبين بسرعة محاكمته، الأمر الذى يضع السبكى فى مأزق قانونى كبير خاصة فى ظل وجود المادة 303 بقانون العقوبات.

ويقول عمر الأصمعى المحامى ـ ضمن الأشخاص الذين تقدموا ببلاغات ضد السبكى ـ إن "تيمور" يواجه عدة اتهامات أبرزها "القذف والسب والأخبار الكاذب مع سوء القصد، وأن هذه التهم تخضع لعدة مواد فى قانون العوبات أبرزها المادة 171 من قانون العقوبات والمادة 176 والمعدل 29 لسنة 1982.

والقانون 93 لسنة 95 والمستبدلة بالقانون 147 لسنة 2006 والمادة 178 و178 مكررا أولا:
ومكرر ثانيا وتعديلها والمادة 188 من قانون لعقوبات والمواد 302 و303 و305 و306 و308 مكرر.

وأوضح الأصمعى أن العقوبة تصل إلى السجن سنة طبقاً للاتهامات ومواد القانون، خاصة فى ظل وجود المادة 303 من قانون العقوبات التى تنص على أنه: "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.. فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين". وفى المادة مادة 308 مكرر تنص على: "كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 303، وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبًا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 306، وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنًا فى عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 308". واستثنت المادة 304، من هذه العقوبات من يخبر بالصدق وعدم سوء القصد، فجاء فى نصها: "لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعلة".

ويقول عمرو مرزبان أن حديث تيمور السبكى يخضع تحت طائلة القذف وإن كان قذفا عاما إلا أنه يخضع لعدة مواد قانونية من قانون العقوبات.

وعلى جانب آخر، عقدت عدة جمعيات أهلية من الصعيد مقرها بالقاهرة تقديم طلبات رسمية لوزارة الداخلية لتنظيم وقفات احتجاجية ضد تيمور السبكى للمطالبة بسرعة محاكمته، بعدما آثار فتنة فى البلاد وكدر السلم العام.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة