قانون مكافحة الإرهاب يمر فى هدوء.. ونقابة الصحفيين تطالب بتعديله وتخفيض الغرامات.. العقوبات تصل لغرامة 500 ألف جنيه.. و"الصحفيون": منح "الجنايات" حق معاقبة الصحفيين مهنيا يخالف الدستور

الأحد، 17 يناير 2016 04:10 م
قانون مكافحة الإرهاب يمر فى هدوء.. ونقابة الصحفيين تطالب بتعديله وتخفيض الغرامات.. العقوبات تصل لغرامة 500 ألف جنيه.. و"الصحفيون": منح "الجنايات" حق معاقبة الصحفيين مهنيا يخالف الدستور الجلسة العامة للبرلمان
كتب محمد السيد – أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى هدوء تام مر قانون مكافحة الإرهاب فى إطار المراجعة التشريعية التى نصت عليها المادة 156 من الدستور حيث تم الاتفاق ضمنيا بين النواب على اختلاف توجهاتهم بتمرير جميع القوانين حتى لا يتم تعطيل أعمال المجلس وتعويق المسار السياسى بحسب تصريحات صدرت عن ممثلين لعدد من الكتل البرلمانية.

يحظى قانون مكافحة الإرهاب بحالة من الخصوصية حيث صدر القانون مباشرة عقب اغتيال النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات، وتتضمن عدد من القوانين والإجراءات حال القيام بأعمال إرهابية، أو التورط فيها، وكذلك نشر أى أخبار مضللة عن عمليات إرهابية.

ويُعرف قانون الإرهاب فى المادة رقم 2 "العمل الإرهابى" كالتالى: "استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو الأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح".

وحددت المادة رقم 12 من قانون مكافحة الإرهاب عقوبة الانضمام للتنظيمات الإرهابية، وجاء فى نص هذه المادة: "يعاقب بالإعدام كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها"، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك بأية صورة فيها مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات، إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة والشرطة".

السجن المؤبد لـ"تمويل الإرهاب" و3 ملايين غرامة الجماعة أو التنظيم وحدد قانون الإرهاب الجديد تعريف واضح لتمويل التنظيمات الإرهابية، كما حدد القانون العقوبات المخصصة لذلك.

ونصت المادة 3 من القانون تمويل الإرهاب: "كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال وأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر أو من يقوم بتمويله بأى من الطرق المتقدم ذكرها".

وذكرت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب هذه العقوبة، وتنص المادة على " يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو جماعة أو منظمة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية، أو أى من الجهات المذكورة، وذلك بهدف الإعداد لجريمة إرهابية داخل مصر.

وراعى القانون الاستجابة لمطالب الصحفيين بعد إرسال النقابة مذكرة إلى رئاسة الجمهورية تشتمل على ملاحظات النقابة والجماعة الصحفية على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، ومطالباتها بإلغاء الحبس فى جرائم النشر.

جاء نص المادة 35 كالتالى: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد، بأية وسيلة كانت، نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقة عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع، وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأدبية والمقررة".

من جانبه قال الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، غن التغيير الذى حدث فى قانون مكافحة الإرهاب والخاص باستبدال الحبس بغرامة أقرته نقابة الصحفيين من قبل.

واضاف عيسى لـ" اليوم السابع"، إن التغيير شمل استبدال الحبس بالغرامة والمأخوذة تكون عن مخالفة البيانات التى تصدر القوات المسلحة، موضحا أن هناك مواد أخرى بالقانون تلزم الصحف بعدم نشر أى
أخبار متعلقة بالقوات المسلحة قبل الحصول على موافقة منها.

وشدد عيسى، على ضرورة أن يلتزم الصحفيون بنشر الأخبار الصحيحة، لافتا إلى أن المشرع الذى وضع مواد القانونا تحدث أن نشرة بيانات غير دقيقة يمكن أن يشجع ويحرض على الإرهاب.

وتابع صلاح عيسى: "من الممكن أن أى قانون من القوانين لن يحول بين البرلمان وبين المطالبة بالتغيير، ومن الممكن تعديله بعد ذلك، الإقرار يستهدف المرور من عنق الزجاجة ،كل ذلك يمكن أن يتغير ".

بينما قال الدكتور كمال حبيب، عضو المجلس الأعلى للصحافة، إن موافقة البرلمان على قانون مكافحة الإرهاب يؤكد أن هذا البرلمان ليس لديه إرادة للوقوف أمام الحكومة وقوانينها، مشيرا إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان أرسل توصية للبرلمان بعدم الموافقة على قانون مكافحة الإرهاب.

وأضاف حبيب أن البرلمان عليه حماية الحريات وحقوق الأفراد، وقانون مكافحة الإرهاب هدت اعتراضات كثيرة من قبل القوى السياسية، لافتا إلى أن اتجاه البرلمان للموافقة على جميع القوانين سيؤكد أنه لن يعبر عن الشعب المصرى.

بدوره أكد خالد ميرى، وكيل أول نقابة الصحفيين، أن هناك جزئية غير دستورية فى قانون مكافحة الإرهاب متعلقة بالصحفيين وهى أنه يحق لمحكمة الجنايات إصدار عقوبة تاديبية ضد الصحفى، وإيقافه عن العمل.

وأضاف ميرى أنها تعد مخالفة واضحة لنصوص الدستور وقانون الصحافة، لافتا إلى أن الجهة الوحيدة التى يحق لها محاسبة الصحفى تأديبيا هى النقابة المهنية التى يتبعها وأنه لا يحق للمحكمة أن تحاسبه أو توقفهم عن العمل.

وتابع ميرى قائلا: "كنا معترضين على الغرامات العالية ونطالب أن تكون الغرامة فى حدود مبلغ يمكن لمن صدر ضده الحكم أن يسددها "، لافتا إلى أنه يحق للسلطة التشريعية تعديل القانون حتى تتفادى العوار الدستورى".

وطالب خالد ميرى وكيل أول نقابة الصحفيين، بتقليل الغرامة المتواجدة بقانون مكافحة الإرهاب والخاصة بالصحفيين لأنها تعجيزية، ومفاداة العوار الدستورى.

بدوره قال الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، خالد الزعفرانى، إن موافقة البرلمان على القانون يؤكد اهتمام المجلس بمواجهة العمليات الإرهابية والتنظيمات الإرهابية، موضحا أن سرعة إقراره لمنع فقدان أثره.


موضوعات متعلقة..


-430 عضوا بـ"النواب" يوافقون على قانون الانتخابات الرئاسية وعضو يرفضه


-نائب عن الشرقية: وقف بث جلسات البرلمان يثير الشكوك لدى المواطنين


-على عبد العال: يتبقى 8 أيام على انتهاء الـ15 يوما.. وكل قرار بتصويت منفرد


-رئيس البرلمان: نحن فى ظرف دقيق للغاية.. وباقى8أيام وتنتهى مدة مناقشة القوانين


-على عبد العال: "أشرف رشاد" رئيساً لهيئة مستقبل وطن.. و"حساسين" لـ"السلام"


- البرلمان يوافق على قانون الانتخابات الرئاسية ويبدأ عرض قانون "البرلمانية"


-إعادة التصويت الالكترونى على قانون انتخابات الرئاسة لعدم تطابق الأصوات مع الحضور


- خلل بأول مرة يُستخدم فيها التصويت الإلكترونى على القرارات بمجلس النواب


-جدل بـ"النواب" حول الموافقة على قرار "السيسى" بمد الطوارئ فى سيناء










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة