ما الحكم في أموال وثيقة "صندوق الزمالة" إذا ماتت المستفيدة منه، والتي حددها المشترك في الصندوق قبل موته، ولم يحدد غيرها حتى مات؟، سؤال أجابت عنه دار الافتاء بالآتى:
حق الاستفادة من صندوق الزمالة بعد وفاة العضو يكون لمن عينهم العضو حال اشتراكه، فإذا سبقت وفاةُ المستفيدين وفاةَ العضو ولم يحدد العضو مستفيدين آخرين، آلت إلى تركته؛ فتكون ميراثًا يرثه ورثة العضو الشرعيون بعد وفاته بحسب أنصبتهم المقررة في الميراث، ما لم تنص وثيقة صندوق الزمـــالة أو اللوائح المعمول بها في هذا الشأن على خلاف ذلك؛ فيُعمَل به حينئذ.