فى سابقة تاريخية أمرت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسى، بنسخ صورة من أوراق قضية "عصابة صهيون"، التى تمارس البلطجة وإرهاب المواطنين فى مناطق الهرم والمريوطية و6 أكتوبر، لإرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو تقديم ذوى الأطفال الستة المتهمين فى تلك القضية للمحاكمة حال كونهم مسؤولين عن أبنائهم وأفعالهم الإجرامية، وذلك بحسب مفادى قانونى العقوبات والطفل.
وقضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور أحمد أبو سريع رئيس النيابة، بالسجن المشدد 15 سنة لأربعة أفراد من بلطجية عصابة "صهيون"، وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، والسجن 7 سنوات لـ6 أطفال تترواح أعمارهم بين 15 و16 عاما، وذلك لتكوينهم تشكيل عصابى لأعمال البلطجة وإرهاب وترويع المواطنين، باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء، واتلاف المحال التى يرفض أصحابها دفع الاتاوات.
من هى عصابة صهيون؟
عصابة صهيون هى تشكيل عصابى من مجموعة بلطجية مكونة من 4 أفراد بالغين و6 أطفال أعمارهم تتراوح بين 15 و16 عاما ويتزعمهم بلطجى شهرته "صهيون".
كثير من المواطنين، قاموا بتصوير عصابة صهيون وهى ترتكب أعمال بلطجية فى عدة وقائع من خلال اقتحام الشوارع فى مناطق الهرم والمريوطية و6 أكتوبر والأماكن الجديدة، باستخدام الشماريخ المفرقعات، وهم يستقلون تروسيكل وتوك توك وسيارة صغيرة، وحاملين فردين خرطوش ومطاوى وسيوف واقتحام المحلات وفرض إتاوات على أصحابها، وبائعة الفاكهة فى الشوارع، والسيارات والتوك توك، وتحطيم كل من يرفض دفع الاتاوات.
تم عرض عصابة صهيون على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات وإحالة المتهمين محبوسين إلى المحاكمة الجنائية حيث تمت محاكمتهم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التى قضت بحكمها المتقدم.
حيثيات حكم المحكمة
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنها اطمئنت لثبوت الإتهام قبل المتهمين، من خلال المقاطع المصورة لهم بمعرفة المواطنين، التى أصبحت دليلا يعول عليه ويعتد به قانونا مادام قد اتفق والإجراءات الشرعية، فضلا عن تعدد البلاغات من المواطنين أصحاب المحلات، وما أوردته التحريات، وكذا شهود الإثبات جميعهم، علاوة على أنه تم ضبط أسلحة نارية وبيضاء، علاوة على درجات نارية ومركبتين آليتين مبلغ بسرقتهم.
ورفضت المحكمة الدفع بأن المتهمين الستة من الأحداث، حيث نوهت فى أسباب حكمها إلى أن المحكمة تختص بمحاكمتهم حال كونهم قد جاوزوا سن الـ15 عاما وكون الواقعة تشكل أكثر من جناية، وقد ساهم فيها بالغين بما ينعقد معه اختصاص محكمة الجنايات العادية.
كما أمرت المحكمة بنسخ صورة من أوراق القضية وإرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو تقديم ذوى الأطفال الستة للمحاكمة حال كونهم مسؤولين عن ابنائهم وأفعالهم الاجرامية، وذلك بحسب مفادى قانونى العقوبات والطفل.
وناشدت المحكمة المشرع إلى إعادة النظر فى تشديد العقاب على الأحداث المتهمين فى الجنايات وذويهم وذلك بما لا يخالف الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.
قانون الطفل
وتنص المادة 96 من قانون الطفل على أنه "يعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له فى عدة أحوال منها إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السير ويعاقب كل من عرض طفلا للخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين.
كما تنص المادة 111 من قانون الطفل على أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبـد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه 18 عاما ميلادية وقت ارتكاب الجريمة. ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات "مادة الرأفة"، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه 15 عاما جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليـه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.