رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " القضاء يُنهى على التمييز بين العاملين بوزارة العمل"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من المحكمة الإدارية العليا تقضى بأحقيتهم في نسبة المكافاة والجهود والحوافز من 200 لـ 300% إعتبارا من 1 مايو 2012 مستندة على قرار الوزير رقم 80 لسنة 2012، وذلك في الطعن المقيد برقم 14153 لسنة 70 قضائية.
الوقائع تتمثل فى أن وزارة العمل - القوى العاملة سابقا - وبعض أحكام محكمة أول درجة كانت تفرق بين العاملين في وزارة العمل - القوى العاملة سابقا - من يعمل بمقر الوزارة أو الديوان العام يتم تمييزه ويأخذ الحافز ممن يعمل في أي مقر أخر لا يأخذ الحافز، حيث كانت تستند أن العاملين خارج الديوان لهم موازنة خاصة.
بينما المحكمة في حيثيات الحكم استندت على أنه لا اجتهاد مع صراحة اللفظ ولم يخصص القرار ولم يفرق ولا مجال للتفرقة بين موظفي القوى العاملة بمقر الوزارة وموظفي القوى العاملة بالمديريات لوضوح نص القرار، وباعتبارهم جميعا من العاملين داخل نطاق الوزارة ويتبعونها إداريا وفنيا وإشرافيا، ومن ثم فهم متماثلون فى المراكز القانونية، نظرا لطبيعة عملهم الواحد، الأمر الذى معه يكون أجورهم واحدة باعتبار أن التمييز فى الأجور بين العاملين لا يستند لأى أساس موضوعى أو قانونى.
وإليكم التفاصيل كاملة: