وضع الفصل الثالث من قانون الإجراءات الجنائية، الجديد فى المواد من 37 حتى 46، مجموعة من الضوابط الصارمة التى تنظم آليات القبض على المتهمين وضمان حقوقهم أثناء الاحتجاز، بما يحفظ كرامة المتهم ويمنع أى أشكال التعذيب ويفرض رقابة قضائية من النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والابتدائية على أماكن الاحتجاز للتأكد من عدم وجود محبوسين بغير سند قانونى ونعرض فى التقرير التفاصيل كما يلى:
ضوابط صارمة للقبض والتفتيش
أكدت المادة (37) أن الأصل هو عدم جواز القبض أو التفتيش أو تقييد الحرية إلا بأمر قضائى مسبب، باستثناء حالة التلبس، مع التشديد على ضرورة معاملة المحتجزين بما يحفظ كرامتهم، ومنع أى شكل من أشكال التعذيب أو الإكراه. كما نصت المادة على حق المتهم فى الصمت، وبطلان أى أقوال تُنتزع تحت الضغط أو التهديد.
ونصت المادة (۳۷ ) على:
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.
احتجاز قانونى فقط داخل مراكز معتمدة
ووفقًا للمادة (38)، حظر القانون احتجاز أى شخص خارج مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الحبس المعتمدة قانونًا، ومنع إدارات هذه المراكز من قبول أى محبوس دون أمر قضائى واضح، أو إبقائه بعد انتهاء مدة الأمر أو الحكم.
ونصت المادة (۳۸ ): لا يجوز حجز أو تقييد حرية أى شخص إلا فى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أى شخص فيها إلا بمقتضى حكم أو أمر قضائى مسبب عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالحكم أو بالأمر القضائي.
صلاحيات مأمورى الضبط فى حالات التلبس
وأوضحت المادتان (39) و(40) حدود سلطات مأمورى الضبط القضائى، حيث يسمح لهم بالقبض على المتهم الحاضر فى حالة التلبس بالجنايات أو الجنح التى تزيد عقوبتها على ثلاثة أشهر، شريطة وجود دلائل كافية. أما فى حالة عدم حضور المتهم، فيجوز إصدار أمر بضبطه فى الجرائم المتلبس بها، أو اتخاذ إجراءات تحفظية فى جرائم مثل السرقة والنصب والاعتداء الشديد، مع إخطار النيابة فورًا.
ونصت المادة ( ۳۹ ):
يجوز لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضـر الـذى توجد دلائل كافية على اتهامه.
ونصت المادة (٤٠):
إذا لم يكن المتهم حاضرًا فى الأحوال المبينة فى المادة ٣٩ من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك فى المحضر. وفى غير الأحوال المبينة فى المادة ٣٩ المشار إليها، إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وان يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه. وفى جميع الأحوال، تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاونى التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.
حقوق المتهم بعد القبض
ونصت المادة (41) على ضرورة إبلاغ المتهم فورًا بسبب تقييد حريته والتهم المنسوبة إليه، مع تمكينه من الاتصال بأسرته ومحاميه، على أن يُعرض على سلطة التحقيق خلال 24 ساعة ما لم يقدم ما ينفى عنه التهمة.
دور المواطنين ورجال السلطة العامة فى حالات التلبس
وأتاحت المادة (42) لأى شخص يشاهد جانيًا متلبسًا بجناية أو جنحة يجوز فيها الحبس الاحتياطى تسليمه لأقرب رجل سلطة عامة. كما منحت المادة (43) رجال السلطة العامة حق إحضار المتهم المتلبس بجرائم عقوبتها تزيد على ثلاثة أشهر، أو فى الجرائم الأخرى عند عدم التحقق من هويته.
الجرائم التى تحتاج شكوى
وأشارت المادة (44) إلى أنه فى الجرائم التى يشترط القانون فيها تقديم شكوى لرفع الدعوى، لا يجوز القبض على المتهم إلا بعد تقديم الشكوى، وحتى لو كانت الشكوى شفهية أمام أحد رجال السلطة العامة الموجودين.
رقابة قضائية على أماكن الاحتجاز
وتعطى المادة (45) الحق للنائب العام وأعضاء النيابة ورؤساء المحاكم فى دخول أماكن الاحتجاز فى أى وقت، للتأكد من عدم وجود محبوسين بغير سند قانونى، وللاطلاع على السجلات وتنفيذ الأوامر، والاستماع لشكاوى النزلاء.
حيث نصت المادة (٤٥ )على
يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية دخول مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة فى دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقا للأحكام المقررة قانوناً، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر، وعلى أوامــــر التنفيذ، والقبض، والحبس، وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأى نزيل، ويسمعوا منه أى شكوى، ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة للحصول على المعلومات التى يطلبونها.ويكون لقضاة التحقيق فيما يباشرونه من تحقيقات السلطات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة.
شكاوى النزلاء وإجراءات الإفراج الفوري
وأكدت المادة (46) حق كل نزيل فى تقديم شكوى شفوية أو كتابية لإدارة المركز لإحالتها إلى النيابة العامة فورًا. كما ألزمت النيابة بالانتقال فورًا لأى مكان يُبلَّغ عن وجود محتجز به دون وجه حق، والتحقيق فى الواقعة، وإصدار قرار بالإفراج الفورى عن أى محتجز بصفة غير قانونية.
مادة (٤٦)
يجوز لكل نزيل فى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليهـا فى المادة 38 من هذا القانون أن يقدم فى أى وقت للقائم على إدارته شكوى كتابـــة أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها فــــى الحــــال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك. ويجوز لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو فى محل غيـر مخصص للحبس أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد إخطاره أن ينتقل فورا إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عـــــن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضرًا بذلك.