رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حكم نهائي بامتداد عقد إيجار لـ(حفيد) باعتبار (الأم) مستأجر أصلى بعد وفاة الأب بقوة القانون"، استعرض خلاله حكما نهائيا صادرا من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة بالطرد من الشقة، والقضاء مُجددا بامتداد "عقد الإيجار" لحفيد باعتبار "الأم" مستأجر أصلى بعد وفاة أبيها بقوة القانون، وهو الذي امتد له عقد الإيجار قبل حكم الدستورية 2002 يعد مستأجرا أصليا، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 10697 لسنة 128 قضائية.
أقام المالك دعوى طرد للغصب بعد قيامه بعمل محضر إداري بعدم وجود من يمتد له عقد الإيجار، واختصم المدعى عليها بحجة الطرد للغصب، فقامت بتقديم دعوى فرعية لإمتداد العقد له بقوة القانون، لأنها كانت مقيمة مع والدتها منذ ولادتها حتى الآن وأن والدتها بنت المستأجر الأصلي أصبحت مستأجرا أصليا بقوة القانون بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في 2002، فقامت محكمة أول درجة بالحكم بالطرد ورفض الطلب العارض استأنفت المدعى عليها الحكم لمحكمة الاستئناف التى لغت حكم أول درجة استنادا للمادة 29 من القانون 77، واستنادا لحكم الدستورية العليا وقضت برفض دعوى المالك وقبول الطلب العارض بامتداد العقد للمستأنفة، وخلُصت إلى:
1- الابن الذي امتد له عقد الإيجار قبل حكم الدستورية 2002 يُعد مستأجرا أصليا.
2-امتداد العقد للحفيد بقوة القانون.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة