نجحت الداخلية في ضبط شخص بالبحيرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات مقابل مبالغ مالية. أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (أحد الأشخاص - مُقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات وترويجها على المواطنين الراغبين فى الحصول عليها، نظير تحصله على مبالغ مالية منهم .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (2 خاتم - عدد من المستندات والشهادات "المزورة" والمنسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية)، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:
يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.
وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.
ونصت المادة 213: يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
ونصت المادة 214: كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة