إجازة البرلمان.. 4 حالات طارئة يجوز للمجلس الانعقاد فيها.. فقية دستورى: تنعقد اللجان النوعية حال طلب رئيس المجلس والأدوات الرقابية معطلة.. وجبالى يدعو اللجنة التشريعية للاجتماع لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية

الإثنين، 22 يوليو 2024 03:30 م
إجازة البرلمان.. 4 حالات طارئة يجوز للمجلس الانعقاد فيها.. فقية دستورى: تنعقد اللجان النوعية حال طلب رئيس المجلس والأدوات الرقابية معطلة.. وجبالى يدعو اللجنة التشريعية للاجتماع لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ مجلس النواب إجازته البرلمانية منذ الخميس الماضى بعد أن أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب موافقة المجلس على فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى وفقا للموعد الذى سيصدر به قرار رئيس الجمهورية.

ويعود المجلس للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر 2024 ليبدأ دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الثاني، إلا أن السؤال المطروح الآن يتمثل في ماذا يفعل النواب فى الإجازة البرلمانية وهل يحق لهم ممارسة أى دور رقابى أو تشريعى وهل لجان مجلس النواب يمكن أن تنعقد وهل يمكن للمجلس أن ينعقد وما مصير القوانين التى ما زالت منظورة أمام المجلس سواء فى اللجان ولم تنته أو انتهت منها وأعدت تقارير عنها لكن المجلس لم يتسن له مناقشتها، والجواب يأتى من الدستور واللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، والتى حددت هذه الأمور.

يقول الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، وأستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، يترتب على انتهاء دور الانعقاد أو فترة الإجازة البرلمانية عدم انعقاد اللجان النوعية، إلا إذا دعا رئيس المجلس اللجنة للانعقاد إذا رأى ضرورة لذلك أو بناء على طلب الحكومة، حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 53 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على : ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد، إذا رأى محلاً لذلك أو بناء على طلب الحكومة، وهو ما حدث خلال الجلسة الأخيرة للمجلس يوم الخميس، حيث دعا المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس للانعقاد  للانعقاد فى العطلة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وِسُرْعَةَ الانْتِهَاءِ مِنْ تَقْرِيرِهَا الخَاصِّ بِمَشْرُوعِ القَانُونِ حَتَّى يَكُونَ جَاهِزًا لِلْعَرْضِ عَلَى المَجْلِسِ فِى بَدَايَةِ دَوْرِ الانْعِقَادِ العَادِى الخَامِسِ.

وقال جبالى، أهيب باللجنة التشريعية سرعة الانتهاء من تقريرها الخاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية .. حتى يكون جاهزا للعرض على المجلس فى بداية دور الانعقاد العادى الخامس، أن شاء الله تعالى... ولاسيما أنه بين يديها نسخة منضبطة لمشروع القانون ... أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية... والتى باشرت أعمالها على مدار أربعة عشر شهرا... واضعة نصب أعينها ... أحكام الدستور، وتعهدات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية... مستعينة بعدد من الخبرات القضائية والقانونية ... وعليه فاللجنة مدعوة للانعقاد فى موعد أقصاه الأول من سبتمبر القادم... كى تواصل دراسة مشروع القانون المشار إليه ... وكلى ثقة فى قدرة أعضائها على إنجاز هذا العمل فى أسرع وقت ممكن ... خاصة وقد قارب الفصل التشريعى الثانى على الانتهاء ... وهو ما يستدعى بذل مزيد من الجهد والعمل حتى وإن كان ذلك خلال الإجازة البرلمانية

 

الأدوات الرقابية
 

ويشير الدكتور صلاح فوزى إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب لم تمنح لرئيس المجلس أو هيئة المكتب حق إحالة طلبات الإحاطة أو الأسئلة أو طلبات المناقشة المقدمة خلال الإجازة البرلمانية إلى اللجان النوعية حيث أن إحالة هذه الأدوات الرقابية يتطلب قراراً من المجلس منعقداً، حيث نظمت اللائحة للمجلس فى المواد من198 خطوات نظر المجلس للأدوات الرقابية سواء كانت طلبات إحاطة أو أسئلة أو بيانات عاجلة خلال دور الانعقاد ولم تتحدث عن أى شيء يتعلق بها خلال الإجازة البرلمانية.

ولكن وكما يقول فوزى لا يوجد مانع دستورى أو قانونى أمام النواب فى تقديم أىّ من الأدوات الرقابية خلال فترة الإجازة البرلمانية، لكنها تظل معطلة ولا تتم مناقشتها إلا مع بداية دور الانعقاد التالى.

مصير مشروعات القوانين
 

و منح الدستور واللائحة لرئيس الجمهورية والحكومة ولعشر أعضاء المجلس(60 عضوا)الحق فى التقدم بمشروع قانون ويتم إحالته إلى اللجنة النوعية المختصة مباشرة كما منح عضو مجلس النواب بمفرده أو عدد من النواب أقل من عُشر اعضاء المجلس التقدم باقتراح بقانون وفقا للمادة 183 من اللائحة يحيل رئيس المجلس بإحالته إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لفحصها وإعداد تقرير عنها للمجلس، يتضمن الرأى فى جواز نظر الاقتراح، أو رفضه أو إرجائه، ولها أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة، فإذا وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى اللجنة المختصة. وإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون، وجب أن يكون قرارها مسببا.

ومع انتهاء دو الانعقاد الرابع  من الفصل التشريعى الثانى يتم طرح تساؤل ما هو مصير هذه القوانين سواء كانت مشروعات قوانين او اقتراحات بقوانين.

وفقا للمادة (179)تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.

وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بإنتهاء الفصل التشريعى الذى قدمت فيه أو إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشتها.

ولا يؤثر فى سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة، وفى حالة حدوث تعديل وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر فى المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لا تزيد على 30 يوما مالم يكن المجلس بدأ فى مناقشتها، وفى هذه الحالة يعرض الطلب على المجلس ليقرر إما إعادتها للحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التى كانت عليها.

واوجبت المادة 180 من اللائحة على رئيس المجلس أن يخطر رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة.

وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة. وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.

مصير الاقتراحات بقوانين
 

وطبقا للائحة  تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعى وفقا لما تنص عليه المادة 192 من اللائحة الداخلية للمجلس  اما بالنسبة الاقتراحات بقوانين التى تم إحالتها إلى  اللجان النوعية بالمجلس فى دور انعقاد سابق فنصت المادة على انه لا تستأنف اللجان نظرها، إلا إذا طلب مقدميها كتابةً من رئيس المجلس التمسك بها خلال ثلاثين يوما من بدء دور سحب وسقوط الاقتراحات برغبة

منحت اللائحة فى المادة 234 مادة : 225 لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.

ووفقا للمادة 239 من اللائحة تسقط الاقتراحات برغبة بزوال عضوية مقدميها، كما يسقط ما يبقى منها فى اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالى، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابى لرئيس المجلس خلال ثلاثين يوما من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس المجلس اللجنة علما بهذه الطلبات لاستئناف نظرها.

وفى جميع الأحوال، تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعى اما الاستجواب فتسقط بزوال عضوية مُقَدِمه، أو صفة من وجه إليه، أو بانتهاء الدور الذى قُدم خلاله الجلسات الطارئة لمجلس النواب فى الإجازة البرلمانية


هناك 4 حالات حددها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب لعقد جلسات طارئة وهى كالتالى :
1 -
ووفقا للمادة 129 من اللائحة تتم دعوة مجلس النواب لجلسة طارئة إذا حدث فى الإجازة البرلمانية تعديل وزاري

حيث تنص المادة على :لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، يرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع

2- كما تعقد جلسة طارئة لمجلس النواب فى غير دور الانعقاد (الإجازة البرلمانية )إذا صدر قرار من رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ حيث يتم فى الجلسة عرض قرار رئيس الجمهورية خلال 24 ساعة من أخطار المجلس بالقرار حيث تنص المادة 131 يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ مجلس النواب بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له, ويجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع


3 -يعقد المجلس جلسة طارئة ايضا فى غير دور الانعقاد بدعوة من رئيس الجمهورية  إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير وذلك لعرض الأمر على المجلس حيث تنص المادة 275 يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.

الفصل الأول:أحكام عامة.
 

4-يعقد المجلس جلسة طارئة فى غير دور الانعقاد إذا ورد للمجلس ترشيح رئيس الجمهورية تعيين أى من رؤساء الهيئات الرقابية حيث ينظر المجلس طالب الترشح ويصدر قرار الموافقة بأغلبية اعضائه حيث تنص المادة 342 يخطِر الرئيس المجلس بترشيح رئيس الجمهورية تعيين أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى أول جلسة تالية لوروده إليه. ويُدعى المجلس لاجتماع غير عادى فى غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح. وتصدر موافقة المجلس على الترشيح بأغلبية أعضائه.

أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد الرابع، للفصل التشريعى الثاني، وفقا لحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية.

وأوضح رئيس مجلس النواب، أنه المجلس سيعود للإنعقاد وذلك فى الموعد الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى المادة 274 على: يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل ولا يجوز فض إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، وتنص المادة 115 من الدستور على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".

وطبقا للمادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة