أقامت سيدة دعوي حبس، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتحايل والاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بـ 670 ألف جنيه، وذلك بعد تطليقه لها غيابيا وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها، لتؤكد: "زوجي طلقنى بعد 18 عام زواج، ورفض تمكيني من مسكن الحضانة، وأمتنع عن سداد نفقات أولاده".
وأشارت الأم لثلاث أولاد: "لم أتخيل أن زوجي بعد عشرة سنوات يطلقني غيابيا، بعد إخفائه زواجه ، وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وعنفه ضدي، وتركه لي وأولاده دون نفقات، والاستيلاء علي مسكن الزوجية وطردي منه وسرقة منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الشخصية".
وأكدت: "داوم طليقي على تهديدى حتي يدفعنى لإبراءه من حقوقي، وعندما تصديت له ورفض وتمسكت بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، أنهال على ضربا، وشهر بسمعتي، ولاحقني بأبشع الاتهامات والسب والقذف وألحق الضرر المادي والمعنوي بي، وجعلني أعيش أسوء أيام حياتى بعد الطلاق بعد أن تفنن فى تعذيبي".
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة