تضمن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، ضوابط بشأن تأسيس الجمعيات الأهلية، على أن يكون بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معًا، ويضع المؤسسون نظامًا أساسيًا.
وستضمن النظام اسم المؤسسة على ألا يؤدي إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أهلية أخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو مع أي مؤسسة عامة بالدولة أو منظمة دولية، نطاق عملها الجغرافي ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية، أضافة للغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه، بيان تفصيلي للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة، وأخيرا طريقة تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير وبالأخص في حالة عدم وجود المؤسسين أو أي منهم لأي سبب من الأسباب.
كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي أو بوصية مشهرة يعد أيهما في حكم النظام الأساسي للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
الجدير بالذكر أن العمل الاهلى شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، والقانون تضمن العديد من تيسيرات وحوافز لإنشاء الجمعيات ويأتى هذا ترجمة لاهتمام الدولة بدور المجتمع المدنى وخاصة خلال السنوات الأخيرة لما شهدته من اهتمام غير مسبوق بالعمل الأهلى ودوره فى التنمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة