قضت الدائرة الرابعة تأديب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المُقام من النيابة الإدارية ضد فني شئون هندسية بالوحدة المحلية بأوليلة بالدرجة الثانية، فني شئون هندسية بالوحدة المحلية بأوليلة سابقاً وحالياً برئاسة مركز ومدينة ميت غمر بالدرجة الثانية، على براءة الثاني مما نُسب إليه من مخالفته قواعد العمل.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بتاريخ 25/2/2016 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 228 لسنة 44 ق أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة متضمنة ملف قضيتها رقم 1211 لسنة 2014 ميت غمر، وتقرير إتهام ضد كلًا من فني شئون هندسية بالوحدة المحلية بأوليلة بالدرجة الثانية، فني شئون هندسية بالوحدة المحلية بأوليلة سابقًا وحاليًا برئاسة مركز ومدينة ميت غمر بالدرجة الثانية.
وأضافت حيثيات الحكم، أنهما في الفترة من 15/12/2010 وحتى 26/10/2015 بمقر عملهما المشار إليه بدائرة محافظة الدقهلية لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والنشرات المنظمة لتنفيذها وأتيا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بأن:
الأول منفردًا: تقاعس عن إستكمال الإجراءات القانونية المقررة والتالية لصدور قرار الإزالة قبل أحد المواطنين بناحية أوليلة رقم 2010/34 بشأن تحرير محضر عدم تنفيذ ذلك القرار لتطبيق الغرامة اليومية على المواطن والإخطار به وبالمخالفة للقانون والتعليمات.
الأول والثاني: تقاعسا عن إستكمال الإجراءات القانونية المقررة التالية لصدور قرار الإزالة قبل أحد المواطنين بذات الناحية رقم 2011/228 بشأن تحرير محضر عدم تنفيذ ذلك القرار والإخطار به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة