منح قانون الاستثمار، المشروعات الاستثمارية الحق أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إلية فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها فى سجل المستوردين.
كما يحق لهذه المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين، وتلتزم المشروعات الاستثمارية التى تقوم بالاستيراد أو التصدير وفقا لأحكام هذه المادة سواء بنفسها أو عن طريق الغير بإخطار الهيئة بتقرير ربع سنوى عن الكميات والأنواع المستوردة أو المصدرة بحسب الأحوال.
وللمشروع الاستثمارى الحق فى استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة 10% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، وتجوز زيادة هذه النسبة إلى مالا يزيد على 20% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز فى بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى الاستثناء من النسب المشار إليها بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية، وللعاملين الأجانب فى المشروع الاستثمارى الحق فى تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة