أكرم القصاص - علا الشافعي

الحبس والغرامة عقوبة مزاولة نشاط إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون ترخيص

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 10:00 م
الحبس والغرامة عقوبة مزاولة نشاط إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون ترخيص محطه كهرباء
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عاقب قانون الكهرباء بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
 
وتنص المادة (13):
 
لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز، وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التصاريح والتراخيص في الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، وذلك على نفقة المصرح أو المرخص له حسب الأحوال، ويجب ألا يترتب على منح الترخيص أي وضع احتكاري في النطاق الجغرافي لأي من المرخص لهم.
 
ويجب على من يزاول أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية.
 
ويجوز إعفاء منتج الكهرباء لاستعماله الخاص من الحصول على التصاريح والتراخيص المشار إليها، وتنظيم اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الإعفاء.
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة