تحال بعض الدعاوي فى الجنح والجنايات أمام المحكمة ويكون المتهم هارب أو مخلي سبيله على ذمة القضية ولا يحضر أمام المحكمة، وفى هذه الحالة يجوز للمحكمة الحكم على المتهم غيابيا طبقا لحقها المخول في قانون الإجراءات الجنائية.
وتستخدم المحكمة حقها المخول في المادة 284، إجراءات جنائية، والتي تنص: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة