أقوال الشهود من أهم العناصر في قائمة أدلة الثبوت في الدعاوي، فالشاهد قد يدين متهما ويبرئ أخر، ففي حال تخلف حضور الشاهد أمام المحكمة قد يصدر ضده حكما بالغرامة أو قرارا بالضبط والإحضار.
وحددت المادة 279، من قانون الإجراءات الجنائية القرارات التي تتخذها المحكمة ضد الشاهد المتخلف عن الحضور أمامها، ونصت المادة: إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات في المخالفات، وثلاثين جنيهاً في الجنح، وخمسين جنيهاً في الجنايات.
كما نصت: ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.
ويمكن للمحكمة إعفاء الشاهد المتخلف من الغرامة إذا حضر بعد تكليفه مرة ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، طبقا للمادة 280 إجراءات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة