أدلى 6 متهمين باعترافات تفصيلية، أمام النيابة العامة بالدقهلية، باعترافات تفصيلية تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، وأقروا بارتكاب 19 واقعة سرقة بأسلوب المغافلة.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين الستة من بينهم 4 لهم معلومات جنائية، تخصصوا فى إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بإسلوب "المغافلة"، وأرشدوا عن الهواتف المرسوقة، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ضبط تشكيلين عصابيين ضما (6 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الهواتف.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، حيث تعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة