رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "من حق المستأجر.. حكم نهائى بتمكين المُستأجرين للعقار بتنفيذ أعمال الإصلاح والترميم بعد رفض ورثة المالك"، استعرض خلاله حكما نهائيا فريدا من نوعه، بتمكين المُستأجرين للعقار بتنفيذ أعمال الإصلاح والترميم طبقًا لقرار لجنة التظلمات بالدقهلية طبقًا للمادة 93 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء التى نصت على:
"فى حالة إذا تأخر المالك والجهة الإدارية عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى من لجنة التظلمات، فيجوز للمستأجر أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك، ويستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه"، وذلك فى الاستئناف المقيد برقم 1414 لسنة 2019 مدنى مستأنف المنصورة.
المحكمة قالت فى حيثيات الحكم عن موضوع الاستئناف: وحيث نصت المادة 93 من القانون رقم 119 لسنة 2008 على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشاة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه.
وبحسب "المحكمة": والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى، وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة