قانون الانتخابات الرئاسية يحدد 9 محظورات فى الدعاية الانتخابية

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 03:00 ص
قانون الانتخابات الرئاسية يحدد 9 محظورات فى الدعاية الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون الانتخابات الرئاسية عددا من المحظورات بشأن الدعاية الانتخابية للمرشحين، ونصت المادة 19 من القانون على أنه يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات الهيئة، ويحظر بوجه خاص ما يأتي:

1. التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.

2. تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.

3. استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

4. تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

5. استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.

6. استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.

7. إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.

8. الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.

9. ​وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على اقتراح من المحافظ المختص.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام انتهت في 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر بالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة