تصدى القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، لعملية جمع التبرعات بالمخالفة لأحكام القانون، بالإضافة لعملية تلقى أموال سواء كانت من جهات محلية أو أجنبية بالمخالفة لنصوص القانون.
وطبقا للمادة 25 من نص قانون العمل الأهلي فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، يجوز للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يصدر الترخيص بجمع المال قبل الجمع وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لكل وسيلة جمع على حدة.
وشمل القانون عقوبات، حال مخالفة تلك المواد، حيث أكد أنه للمحكمة المختصة أن تقضي بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية وذلك ضمن حالات تشمل قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتين (24و25) من هذا القانون.
كما نص القانون على أنه للمحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الادارية أو كل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصرف لأموالها حال مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.
ويواجه أيضا من قام بجمع تبرعات بالمخالفة للقانون، حيث نص القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيساً أو عضواً أو عاملاً في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولاً من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة