أكرم القصاص - علا الشافعي

كل المعلومات عن "صندوق دعم الأسرة".. فيديو

الأحد، 01 يناير 2023 05:00 م
كل المعلومات عن "صندوق دعم الأسرة".. فيديو أحمد الجعفرى
كتبت ـ إسراء عبد القادر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بث "تليفزيون اليوم السابع"، تغطية خاصة من إعداد إسراء عبد القادر، وتقديم أحمد الجعفرى والتي استعرض خلالها التفاصيل الكاملة الخاصة بصندوق دعم الأسرة.

وتابعت التغطية الخاصة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتمع الأيام الماضية مع رئيس الحكومة ووزير العدل للاطلاع على ما أنجزته لجنة إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، ويتضمن القانون الجديد إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، حيث إن هذا الصندوق سيساهم فيه المقبلون على الزواج بمبلغ مالى - لم يحدده - كشرط من شروط الزواج، وأن الدولة ستدعم هذا الصندوق من موازنتها فى ذات الوقت، إلا أن الشائعات ظلت تطارد مشروع القانون عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

واستعرضت التغطية الخاصة، أن مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، تنص المادة 96 من مشروع القانون المقترح بالباب السابع على: "يهدف الصندوق الى ضمان تنفيذ الاحكام النهائية الصادرة بتقرير الزوجة أو المطلقة وصغارها أو الوالدين ودعم ورعاية الأسرة المصرية وللصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازما من أعمال وعلى الأخص ما يلى:

أ- دعم ورعاية الزوجة أو المطلقة وصغارها أو الوالدين الذين صدر لهم حكم نهائى واجب النفاذ باستحقاق النفقه ولم ينفذ الحكم بسبب إعسار الزوج أو المحكوم عليه أو لأى سبب آخر يراه مجلس إدارة الصندوق.

ويجوز بالصندوق فى حالة تغير حال الزوج المستحق عليه النفقة استيفاء ما أداه من قبل للمرأة المطلقة وصغارها وفقا لضوابط الاسترداد التى تحددها لائحة النظام الأساسى للصندوق التى تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ب- دعم ورعاية المطلقة وصغارها التى لا عائل لها وليس لها مصدر دخل ثابت ومعلوم للإنفاق منه بما يكفى لسكنها ومعيشتها ما لم تتزوج بآخر.

جـ- دعم الزوجة أو المطلقة وصغارها بما يزيد على النفقة المستحقة لها بالقدر اللازم لسد الحاجة وفقا لحد الكفاية أو الحد الأدنى المقرر قانونا للأجور أيهما أكبر.

كما تنص المادة 97 منه: بالتزام الأسرة بالاشتراك فى نظام التأمين المنصوص عليه فى المادة 71 من قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات التالية:

أن تكون موارد الصندوق عن طريق الآتى:

1ـ مبلغ 100 جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، و5 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج .

 

2ـ 100 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، و10 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.

 

20   جنيها عند الحصول على أول مستخرج من شهادة قيد الميلاد، و5 جنيهات على كل مستخرج تالى له .

 

4ـ  5 جنيهات على كل مستخرج من شهادة قيد وفاة أو القيد العائلى، و5 جنيهات على استخراج بطاقة الرقم القومى.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة