تصدى قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة، لظاهرة المعاهد غير المرخصة وذلك من خلال الغلق الإدارى لحين الحصول على التراخيص المطلوبة، حيث نص القانون على أنه "كل معهد يفتح بغير ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون يغلق إداريا بقرار من وزير التعليم العالى فاذا أعاد صاحب المعهد فتحه قبل الحصول على الترخيص المشار إليه يعاقب بغرامة قدرها خمسمائة جنيه مع مصادرة مشتملات المعهد لصالح صندوق دعم المعاهد العالية الخاصة".
ويجب على مجلس إدارة المعهد فى حالة الضرورة القصوى التى تنذر بتعطيل الدراسة بسبب حالة مبنى المعهد أن يطلب نقله فورا، ولوزير التعليم العالى أن يرخص بذلك وفى هذه الحالة يمنح صاحب المعهد مهلة تقدرها الوزارة لاستكمال أوجه النقص بالمبنى أو لإعداد مكان آخر صالح يصدر بترخيص بالنقل إليه طبقا لأحكام هذا القانون.
ولا يجوز للمعهد أن يغلق أبوابه أو يمتنع عن أداء رسالته إلا بموافقة الوزارة وبشرط أن يقدم صاحب المعهد طلبا بذلك قبل ستة أشهر على الأقل من بدء العام الدراسى الذى يزمع إغلاق المعهد فيه.
ويكون إغلاق المعهد فى هذه الحالة بإنهاء الدراسة فى صف دراسى واحد فى كل عام ابتداء من الصف الأول فى المعهد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة