تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط (صاحب مصنع لتعبئة وتكرير الزيوت كائن بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة) وذلك لقيامه بإدارة المصنع "بدون ترخيص" وإستغلاله فى تعبئة المسلى مُستخدماً فى ذلك خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ووضع ملصقات لعلامات تجارية ، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما عُثر بداخل المصنع المشار إليه على (10 طن زيت – 465 كيلو جرام سمن - 68400 عبوة سمن – 2000 عبوة فارغة) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
بمواجهته إعترف أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث واللواء علاء بشندي بإدارته المصنع بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة