أكرم القصاص - علا الشافعي

عقوبة قاسية تنتظر أمين عهدة اختلس أموالا من شركة يعمل بها في القاهرة

الأحد، 28 أغسطس 2022 05:00 ص
عقوبة قاسية تنتظر أمين عهدة اختلس أموالا من شركة يعمل بها في القاهرة أموال- أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، مكافحة جرائم الاختلاس، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من (مسئولى إحدى الشركات للصناعات الغذائية)، بقيام أحد موظفى الشركة، باختلاس مبالغ مالية من عهدته، ما أضر بأموال الشركة.
 
 
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (أمين عهدة بالشركة المشار إليها، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) باستغلال طبيعة عمله باعتباره المنوط به استلام البضائع المختلفة وبيعها وتوريد قيمتها بخزينة الشركة، واختلاس بضائع من عهدته، من خلال قيامه بالتلاعب فى كشوف أوامر التوريد والتسوية بدفاتر الشركة، وإثبات استلامه لكميات من البضائع أقل من قيمتها الحقيقية، حتى يتمكن من تسوية عهدته مستندياً دون إفتضاح أمره. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافة وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أمكن التحصل على كافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
 
 حدد الباب الرابع من قانون العقوبات عقوبة جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، حيث نصت المادة 112 على أن كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
 
 
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
 
(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
 
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
 
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
 
المادة 113
 
كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
 
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
 
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
 
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت. 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة