حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 146 لسنة 2021، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
ونظم التشريع، ضوابط واشتراطات خاصة بأماكن الصيد و قيادة المركب ومن يقودها، وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتولى وضع السياسة العامة واستغلال وتنمية البحيرات حماية الثروة السمكية، كما ألزم القانون، كل مركب مخصص للصيد قبل مباشرته للصيد أن يكون مرقماً على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها.
وحظر القانون في المادة 21 منه، قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة تثبت صلاحيته للصيد بالمياه البحرية من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ورخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياة الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى على أن يبدا العمل بحكم هذه المادة بعد 6 اشهر من تاريخ العمل بالقانون ويلتزم العاملون فى المجال بتوفيق أوضاعهم، وفقا لأحكام هذه المادة خلال تلك الفترة.
وعاقب القانون كل من يخالف هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
وتضمنت شروط استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده، التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب وألزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة وأن يلتزم رئيس المركب او المسئؤل عن ادارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه او أى فعل من شتنه ان يجعله غير صالح للعمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة