3 تشريعات قانونية مقدمة من الحكومة ونواب لمجلس النواب على أجندة لجنة الإعلام والآثار والثقافة، ومن المقرر أن تناقشها اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث الذى يبدأ أكتوبر المقبل عقب انتهاء الإجازة البرلمانية.
والمشروعات القائمة على طاولة لجنة الإعلام والثقافة والآثار هى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، ومشروع قانون النهوض باللغة العربية الذى تقدم بعد مجمع اللغة العربية وعدد من النائبات، ومشروع قانون السينمائيين الذى تم رفضه بدور الانعقاد الثانى ومن المقرر أن تقدم الحكومة مشروعا آخر بعد إجراء تعديلات على المشروع الذى تم رفضه".
فى السطور التالى نشر نص مشروع قانون النهوض باللغة العربية المدرجة على أجندة لجنة الإعلام والمقدم من النائبة سولاف درويش، وهو كالتالي:
الهدف والفلسفة من مشروع القانون:
نص الدستور فى المادة (2) منه على أن " الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع “.
هذا يعنى أن هناك التزاما على الدولة بحماية اللغة العربية التى هى لغة الدولة الرسمية، حيث تعد اللغة العربية من مقومات الهوية الوطنية لمصر ورمزا لثقافتها، الأمر الذى يفرض عليها العمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالاتها، وذلك بالحفاظ على سلامة اللغة كتابة ونطقاً، وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية، وجعلها لغة معاصرة تتوفر على كل المقومات اللازمة لمسايرة كل جوانب الحضارة الإنسانية وتطوراتها.
ورغم أن اللغة العربية هى اللغة الرسمية بموجب الدستور، إلا أنه والى الان لا يوجد تشريع قوى يعمل على حمايتها وفقا للدستور، مما أصبحت معه الحاجة ملحة لسن تشريع يعمل على حماية اللغة العربية من غزو اللغات الأجنبية وفرض استعمالها فى مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية.
إن الأزمة الحقيقية تكمن فى أن جهود مجمع اللغة العربية فى الحفاظ على سلامة اللغة غير ملزم لغير من الجهات المختلفة فمشروع القانون المعروض الان يستطيع حماية وتنمية اللغة العربية.
فمعظم خطب ومخاطبات الساسة والمسئولين مليئة بالأخطاء النحوية؛ فضلا عن غلبة العامية عليها؛ وأن اللغة العربية لا تحظى بالاهتمام الذى يليق بها كلغة للقرآن الكريم، وكمعلم أساسى من معالم الهوية الإسلامية، وأن تدهورها مقابل حرص البعض على تعلم لغات أخرى أجنبية يجعل هناك تعددية فى الانتماء لأبناء البلد الواحد.
اللغة العربية تحتاج إلى تنمية، حيث أن إصدار قانون لحماية ونهوض اللغة العربية هو جواب الفراغ القانوني، حول استعمال اللغة العربية بالقطاعات الحكومية بعد أزيد من 50 سنة من الاستقلال.
كما أن إصدار هذا القانون هو حماية للسيادة الوطنية، فاللغة القومية عنوان السيادة وضمانتها.
فحماية اللغة العربية تأكيد لمسؤولية الدولة والمجتمع فى تأهيل اللغة الرسمية فى مختلف ميادين المعرفة والثقافة، والحياة العامة، والأنشطة الفنية والإعلامية وغيرها، من هنا نتقدم بمشروع القانون المرفق بهذه المذكرة التفسيرية.
الملامح الرئيسية لمشروع القانون.
اشتمل مشروع القانون المعروض على (18) مادة: نصت المادة الاولى منه على تعريف مشروع القانون بقانون النهوض باللغة العربية كما تضمنت ذات المادة مدة سريان النشر على أن يعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية كما نصت بالغاء القانون رقم (115) لسنة 1985 والقانون رقم (102) لسنة 1976 بتعديل بعض احكام القانون المذكور، كما يلغى أى قانون أو لائحة أوقرار وزارى أخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الثانية بوضع تعريفات محددة للألفاظ والعبارات الواردة به لمنع أى التباس فى التفسير يؤول إلى خلل فى إجراءات التطبيق.( المجمع) وهو مجمع اللغة العربية،(اللغة العربية) وهى اللغة السليمة المتقنة تدويناً ولفظاً والخالية من الأخطاء النحوية واللغوية.
المادة الثالثة
ألزمت المادة الوزارات والمصالح والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادى والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والشركات باستخدام اللغة العربية فى نشاطها الرسمى بكافة أمورها.
المادة الرابعة
أوجبت نشر كافة الاعلانات المرئية والمسموعة أو يثبت على الطريق العام وكافة وسائل النقل سواء العام أو الخاص باللغة العربية مع احقية ترجمتها باللغة الاجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً.
المادة الخامسة
نظمت تلك المادة فى خمسه بنود ما هو يكتب باللغة العربية اسماء المؤسسات العامة والحكومية والمؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والسياحية والخاصة والأهلية وعناوينها واوراق النقد والمسكوكات والطوابع والشهادات وقرارات معادلة الشهادات الأجنبية والشوارع والاحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وغيرها من المواقع على أن تستثنى من ذلك المواقع المسماة بأسماء أعلام غير عربية، كما اجازت المادة أن يتم أضافة اللغة الاجنبية إلى اللغة العربية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً.
المادة السادسة
ألزمت جميع الجهات المخاطبة بأحكام هذ القانون باستخدام المصطلحات العلمية والفنية المعتمدة من مجمع اللغة العربية.
المادة السابعة
ألزمت المعلمون سواء بالتعليم العام أو أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالى باستخدام اللغة العربية اثناء التدريس على أن تكون اللغة العربية هى لغة البحث العلمى كافة وتنشر بها مع ترجمة البحث باللغة الاجنبية تعميماً للفائدة، على أن يتم استخدام اللغة العربية على المناقشات والمداولات فى المؤتمرات والندوات وورش العمل وسائر الاجتماعات التى تعقد فى مصر مع توفير ترجمة إلى اللغات الاخرى لمن لم يجيد اللغة العربية.
المادة الثامنة
نظمت المادة بكتابة البيانات التجارية على السلع المنتجة بمصر والمستوردة بتحديد كافة البيانات باللغة العربية والمواد الأولية المستخدمة بالإنتاج السلعى ويصدر بتحديد تلك البيانات قرار من وزير التجارة والصناعة، كما أجازت ذات المادة كتابة بيانات السلع المعدة للتصدير باللغة الأجنبية إلى جانب اللغة العربية بذات مواصفات الكتابة والحجم.
نصت المادتين ( التاسعة، والعاشرة )
بأن تتضمن إجراءات التعين لشاغلى وظيفة المعلم بالتعليم العام وعضو هيئة التدريس أو بأى مؤسسة إعلامية إلا بعد اجتياز امتحان الكفاية فى اللغة العربية ويستثنى من ذلك الامتحان المعلمون الغير الناطقين باللغة العربية، على أن يحدد الوزير المختص الرسوم المستوفى باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
حددت المواد (المادة الحادية عشر، والمادة الثانية عشر، المادة الثالثة عشر)
صياغة جميع تشريعات الدولة باللغة العربية والتحدث بها من كافة مسؤلى الدولة على أن تعتمد اللغة العربية فى كتابة العقود والمعاهدات والاتفاقيات التى تعقد بين جمهورية مصر العربية مع الدول الآخر مرفقاً بها ترجمة إلى للغة المعتمدة لدى الآخر.
المادة الرابعة عشر
ألزمت المادة جميع مؤسسات التعليم على مستوى الدولة أن تكون لغة التدريس الاساسية والاولى هى اللغة العربية، باستثناء ما تقرره وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى.
المادة الخامسة عشر
اتساقاً مع نص المادة (2) من الدستور وسياسية الدولة فى نشر الهوية المصرية والتى تُعد رمزاً لثقافتها ألزمت جميع مؤسسات الدولة بالعمل على سيادة اللغة العربية وتعزيز دورها فى سائر الانشطة بالمجتمع المدنى والمؤسسات.
المادة السادسة عشر
قرر مشروع القانون فى المادة السادسة عشر بعقاب من يخالف أحكام مواد هذا القانون بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة السابعة عشر والمادة الثامنة عشر
تحدد الجهة المختصة بمتابعة مدى الالتزام وتنفيذ أحكام هذا القانون مع أعداد تقرير سنوياً بملاحظاته إلى جميع الوزارات المعنية المختصة بهذا الشأن، مع توفيق أوضاع جميع المؤسسات المخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة لاتزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة