أكرم القصاص - علا الشافعي

مستريح الإسكندرية يعترف: "أوهمت الضحايا بفوائد مالية مرتفعة"

الإثنين، 06 يونيو 2022 03:00 ص
مستريح الإسكندرية يعترف: "أوهمت الضحايا بفوائد مالية مرتفعة" اموال، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ كريم صبحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"أوهمتهم بفوائد مرتفعة عن البنوك"، بهذه الكلمات اعترف مستريح الإسكندرية، بعد استيلائه على أكثر من 30 مليون جنيه من ضحاياه، مؤكدا أنه التزم في الأشهر الأولى بسداد الفوائد، ثم تنصل منهم بعد ذلك.
ونجحت أجهزة الأمن في أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين وإستيلائه على 30 مليون جنيه من أموالهم بزعم توظيفها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بالإسكندرية) بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها .. مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (30,000,000 جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها.. وقيامه بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه والهروب إلى أماكن مختلفة.
 
عقب تقنين الإجراءات  تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه  فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال قانونيون إن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة