أكرم القصاص - علا الشافعي

القانون يحدد آليات وشروط تأسيس شركات الشخص الواحد و"المسئولية المحدودة"

الخميس، 05 مايو 2022 07:00 ص
القانون يحدد آليات وشروط تأسيس شركات الشخص الواحد و"المسئولية المحدودة" مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، ضوابط وإجراءات لإنشاء وتأسيس شركات الشخص الواحد وذات المسئولية المحدودة، وذلك كالتالى:

1 - الشركة ذات المسئولية المحدودة هى شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكًا لا يكون كل منهم مسئولًا إلا بقدر حصته.

2 - لا يجوز تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام، ولا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول.

3 - يكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعًا لاسترداد الشركاء طبقًا للشروط الخاصة التى يتضمنها عقد الشركة, فضلًا عن الشروط المقررة فى هذا القانون.

4 - للشركة أن تتخذ اسمًا خاصًا، ويجوز أن يكون اسمها مستمدًا من غرضها, ويجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر.

5 - شركة الشخص الواحد هى شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد، سواء كان طبيعيا أو اعتباريا وذلك بما لا يتعارض مع أغراضها، ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا فى حدود رأس المال المخصص لها.

6يكون لشركة الشخص الواحد اسما خاصا لها يستمد من أغراضها أو من اسم مؤسسها، ويجب أن يتبع اسمها بما يفيد أنها شركة من شركات الشخص الواحد ذات مسئولية محدودة، ويوضع على مركزها الرئيسى وفروعها - أن وجدت - وفى جميع مكاتباتها.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة