أكرم القصاص - علا الشافعي

الداخلية تسقط مستريحا جمع 17 مليون جنيه من ضحاياه فى القاهرة الجديدة

الإثنين، 23 مايو 2022 11:13 ص
الداخلية تسقط مستريحا جمع 17 مليون جنيه من ضحاياه فى القاهرة الجديدة عملة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (عدد 3 أشخاص) بتضررهم من (صاحب شركة تسويق عقارى - كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس "له معلومات جنائية") لقيامه بالنصب عليهم والإستيلاء على مبلغ مالى بلغ (17 مليون جنيه) عقب إيهامهم بإستثماره فى مجال المقاولات مقابل أرباح شهرية وعدم إلتزامه بتسديد الأرباح، وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.. حيث أكدت التحريات صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء إرتكابها.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى النصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها مقابل أرباح مالية بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم.. وإتهموه بالنصب عليهم فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
 
وقال قانونيون إن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة،  وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة