أكرم القصاص - علا الشافعي

اعرف مصير موظف بمحليات القليوبية مكن مواطنا من بناء عقار على أملاك الدولة

السبت، 14 مايو 2022 07:00 ص
اعرف مصير موظف بمحليات القليوبية مكن مواطنا من بناء عقار على أملاك الدولة محكمة_أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها للتصدى لجرائم الإضرار بالمال العام، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية) باستغلال موقعه الوظيفى وقيامه بالتواطؤ مع (أحد الأشخاص) وقيامه بإصدار ترخيص بناء له لإقامة عقار سكنى على قطعة أرض "أملاك دولة" والتى تقدر بحوالى (1.800.000) مليون جنيه وعدم قيامه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك العقار المشار إليه، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال وظيفته وتربيح الغير، عقب تقنيين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
 
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشي موظف عام، أو شخص عادي، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.
 
المادة 103
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
 
المادة 104
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.
 
المادة 105
كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
 
المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشياً ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
المادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أياً كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
 
المادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة